تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا تلف وعوضه لا ينقسم،

صفحة 324 - الجزء 5

  صار إليهما من العوض من الدافع إلا إذا كان الصائر إلى أحدهما هي العين أو الثمن أو القيمة التي من غير الغاصب أو القيمة التي من الغاصب وقد شرط عليهما الرد إن رجع المالك، فهما في ذلك كالفقير سواء (لا) إذا كان المدفوع العوض من الغاصب والدفع (إلى الإمام أو الحاكم) لبيت المال ليحفظ أو ليصرف فتلفت أو صرفها في المصالح (فبيت المال) يكون الضمان منه للمالك، لا للدافع للعوض. وبالأولى يكون الضمان من بيت المال إذا كان المدفوع العين أو الثمن أو العوض الذي من غير الغاصب، لكن ما صار في يد الإمام للحفظ لبيت المال أو للصرف أو للمالك حتى يعود هو أمانة؛ فلا يضمن منه إلا ما تلف بجناية أو تفريط، لا إن تلف بغيرهما فلا ضمان من بيت المال، ولعل الغاصب لا يضمن للمالك؛ إذ قد برئ بالدفع إلى الإمام أو الحاكم إما العين ليحفظ له حتى يعود، أو القيمة أو نحوها ليصرف أو يحفظ لبيت المال، فتأمل، والله أعلم.

  (وإن) أخذ أشياء على جماعة وكانت تلك الأشياء مثلية أو قيمية ثم إنه (التبس) ملك كل واحد منهم أو قدر نصيب كل واحد منهم من المثلي وكان جمعهم (منحصراً) لا يشق حصرهم (قسمت) تلك الأشياء بينهم على عدد رؤوسهم، بالقيمة إن كانت الأشياء قيمية، أو بالوزن أو بالكيل، أو العدد في المعدود الذي لا يختلف كالدراهم ونحوها، ويبين مدعي الزيادة في نصيبه أو الفضل على غيره فيه (كما مر) في الشركة إذا اختلطت أملاك الأعداد، وهذه الصورة غير صورة الأزهار، وعلى هذا المثال جعلها أولى، فتأمل، ولك صورة أخرى، وهو لو أخذ شيئاً على مالكه والتبس مالكه بين جماعة محصورين قسم ذلك الشيء بينهم، لكن لا يمكن أن يقال فيها: ويبين مدعي الزيادة والفضل.

  فَرْعٌ: فإن كان الشيء المغصوب لجماعة والتبس انحصارهم وعدمه وعرف بعضهم ولم يعرف قدر حصته أعطي أقل ما يثبت في الذمة، والباقي لبيت المال، إلا أن يكون فيه مصلحة صرف فيه من ذلك الوجه.