تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام العتق:

صفحة 377 - الجزء 5

  فَرْعٌ: وكذا أيضاً إن لم يكن قد أخرج نصيبه عن ملكه ثم إن شريكه أعتق الأمة فإن المعتق لا يضمن قيمة الحمل، بل يدخل في قيمة الأمة، فيضمن قيمة حصة الشريك في الأمة حاملاً، إلا أن هذا لم يكن من مثال الوصية بالحمل المراد في الأزهار، ولذا جعلته فرعاً. وهو يخالف ما لو استولدها الشريك فإنه يضمن حصة الشريك في الأمة على انفرادها ويضمن له قيمة حصته من الولد منفرداً، ولا يتداخلان، فافهم.

  تنبيه: أما لو أوصى أحد الشريكين للآخر بحصته من الحمل حتى صار الحمل كاملاً للموصى له ثم إن وارث الموصي أعتق الأمة فلا تداخل هنا إلا في قدر حصة الشريك الأصلية، لا الموصى له بها فلا تدخل في قيمة الأمة. مثاله: أن تكون الأمة نصفين وقيمتها حاملاً ثلاثون، وغير حامل عشرون، فأوصى أحدهما للآخر بنصيبه، ثم وضعته وكانت قيمته يوم الوضع ستة عشر، فإذا أعتق الوارث ضمن للشريك ثلاثة وعشرين: خمسة عشر قيمة حصة الشريك في الأمة حاملاً، وتدخل قيمة حصته الأصلية في العبد في⁣(⁣١) قيمة حصته من الأمة، وثمانية قيمة النصف من الحمل الموصى به ولا يدخل في قيمة الأمة. ويظهر بالتأمل أنه إن كان للشريك حصة في الولد بقدر حصته في الأمة فقط أصلية أو وصية - دخلت قيمة الولد في قيمة الأم، وإن كانت حصته في الولد زائدة على حصته في الأم دخل من قيمة الولد في قيمة الأم قدر الحصة من الأم، والزائد على قدر الحصة في الأم لا يدخل، ولهذا إذا أوصى بالحمل لغير الشريك ضمن له قيمة الحمل، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.


(١) في (أ، ب): «من».