تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام العتق:

صفحة 376 - الجزء 5

  فَرْعٌ: فإن خرج قبل العتق وكان بسبب ضرب أجنبي لزم للموصى له غرة جنين، وهي⁣(⁣١) نصف عشر قيمته يوم ولد لو كان حياً، وإن خرج حياً ومات بذلك الضرب لزم قيمته للموصى له⁣(⁣٢)، هذا إن لم يكن عتق، فإن سبق العتق على الجناية: فإن خرج ميتاً لزم للورثة غرة حر نصف عشر دية يسلمها الجاني، ولا شيء للموصى له؛ لخروجه ميتاً، وإن خرج حياً لزم الجاني للورثة ديته، وعلى المعتق للموصى له قيمته يوم الوضع، هذا إن تقدم العتق على الجناية، والطرف الأول وهو أول الفرع حيث لا عتق.

  نعم، فإن سبقت الجناية وتأخر العتق، والوضع أيضاً بعد العتق - فالعبرة بحال الجناية، فيكون كما لو [لم يكن] عتق رأساً: إن خرج ميتاً لزم للموصى له غرة نصف عشر قيمة الحمل، وإن خرج حياً فالدية قيمته، فتأمل، والله أعلم.

  (إلا) في صورة فإنه لا يضمن المعتق قيمة الحمل للمالك له، وذلك حيث التمليك أو الوصية بالحمل (للشريك في الأم) فإن المملك إذا أعتق الأم أو الورثة بعد أن أوصى مورثهم بالحمل للشريك لا يضمنون للموصى له من قيمة الحمل شيئاً (فيتداخلان) يعني: تدخل قيمة الحمل في قيمة أمه، فيضمنون للموصى له قيمة الأمة حاملاً، وهذا معنى التداخل، وصورة المسألة: أن يملك أحد الشريكين الآخر حصته من الحمل بنذر أو نحوه، ثم إن المملَّك أوصى أو ملك الشريك من الحمل قدر حصة الشريك في الأم، ثم إنه - يعني: المملك أو وارثه حيث أوصى وصية - أعتق الأم وسرى العتق إلى الحمل، فأما نصيب الشريك في الأم فلا إشكال في أن المعتق يضمنه، وأما القدر الذي أوصى له به من الحمل فيدخل في قيمة الأم، فيضمن حصته من الأمة حاملاً، لو كان له مثلاً نصف الأمة أخذ نصف قيمتها حاملاً، هذه صورة التداخل المراد في الأزهار كما نبهتك أن الموصى له بالحصة في الحمل قد كان أخرج عن ملكه حصته من الحمل للشريك الموصى له.


(١) في المخطوطات: وهو.

(٢) في المخطوطات: للموصي.