تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التدبير)

صفحة 379 - الجزء 5

  (وبتقييد⁣(⁣١) العتق بالموت) أيضاً، ويكون تدبيراً بشرطين:

  الأول: أن يكون تعليقه به (مطلقاً) يعني: غير مقيدٍ بقيدٍ ذلك الموت، نحو: «أنت حر بعد موتي» أو: «إذا مت فأنت حر» ولا يذكر قيداً للموت، فهذا تدبير، لا إن كان التقييد بالموت مقيداً كما لو قال: «بعد موتي من سفري هذا، أو من مرضي هذا»، فإن عرف من قصده الوصية كان وصية وتتبعه⁣(⁣٢) أحكام الوصية، من أنه يصح الرجوع قبل الموت، ويبطل بالاستغراق، وإن لا يعرف من حاله الوصية لم يقع تدبير ولا غيره.

  والشرط الثاني: أن يكون التقييد بالموت (مفرداً) عن شرط غيره (لا) إذا كان مقيداً بالموت (مع) شرط آخر (غيره) يعني: غير الموت فإنه لا يكون تدبيراً (إن تعقب) ذلك (الغير) المجعول مع الموت شرطاً آخر، لا إن تقدم فتدبير صحيح، مثاله: أنت حر بعد موتي وموت زيد أو وصوله أو نحو ذلك، فإن تقدم موت زيد أو وصوله حيث علق به على موت السيد عتق العبد بموت السيد آخراً وكان تدبيراً صحيحاً، وهو مفهوم الأزهار حيث قال: «إن تعقب الغير»، يفهم منه لا إن تقدم فصحيحٌ التدبير. وإن تأخر موت زيد فإن علم أن السيد قصد الإيصاء بعتق عبده كان وصية تتبعه أحكامها، وإن لا يعلم من قصده ذلك لم يقع ذلك اللفظ شيئاً لا تدبيراً ولا غيره؛ لأنه إذا مات السيد ولم يكن قد مات زيد مثلاً لم يعتق العبد؛ لعدم موت زيد؛ إذ هو معلق عتقه بموتهما، وبموت السيد يخرج العبد إلى ملك الورثة، ولم يمت زيد إلا بعد أن استقر في ملكهم.

  تنبيه: كما لو مات زيد أولاً أنه يعتق ويكون تدبيراً صحيحاً لو ماتا معاً أيضاً عتق بموتهما، فإن التبس التباساً أصلياً هل ماتا معاً أو مرتباً⁣(⁣٣) فالأصل بقاء الملك ولا يعتق، وإن كان الالتباس طارئاً بأن علم أن أحدهما تقدم بالموت لكن التبس من هو عتق العبد وسعى بنصف قيمته للورثة إن خرج من الثلث، وإلا فبحسبه.


(١) في المخطوطات: ويتقيد. والمثبت لفظ الأزهار.

(٢) في (أ): وتبعه. وفي (ب): وتتعين.

(٣) لماذا لا يكون المراد التبس هل تقدم موت زيد أو تأخر؟