(فصل): [في بعض أحكام التدبير]
  (قيل): وإذا كان مقيداً بالموت غير مطلق بل مقيداً بموته(١) من مرضه [هذا] أو سفره، أو لم يكن منفرداً بل كان مع غيره (فوصية) تتبعها أحكام الوصية، من أنها (تبطل بالاستغراق) ويصح الرجوع قبل الموت وتبطل الوصية، وهذا ذكر معناه الفقيه حسن في تذكرته، والمختار في الصورتين ما قدمنا من أنه إذا ظهر فيه قرينة شهدت بإرادته الوصية عمل بها، وإلا فالظاهر التعليق، ويبطل بموت السيد [في الأولى، وفي الثانية بموت السيد] قبل موت الغير، فتأمل، والله أعلم.
(فصل): [في بعض أحكام التدبير]
  (و) اعلم أن التدبير (لا تبطله الكتابة) فلو كاتب السيد مدبره صح وعتق بالأسبق منهما، فإن سلم مال الكتابة أولاً عتق به، وإن مات السيد [أولاً] عتق بالموت، [لكن إذا مات السيد أولاً] فإن خرج من الثلث فلا سعاية، وإلا سعى بما زاد على الثلث، ولا ينظر إلى مال الكتابة كونه أقل مما يلزمه إن سعى به.
  ويصح أيضاً أن يدبر السيد مكاتبه وسواء رضي بالفسخ أم لا ويعتق بالأسبق(٢).
  فَرْعٌ: وأما الاستيلاد فيبطل التدبير؛ لقوته؛ فلا تباع للإعسار، ولا يصح أن تجعل مهر امرأة خشي أن يعصي إن لم يتزوج بها، ولا سعاية وإن لم ينفذ من الثلث. وأما مكاتبة أم الولد فصحيحة(٣)، وتعتق بالأسبق من تسليم المال أو موت السيد.
  فَرْعٌ: وإذا وقع تدبير وعتق مشروط عتق بالسابق منهما، إلا أن التدبير يقع بالموت، ويسري إلى الولد، وينفذ من الثلث، ويحرم بيعه إلا لضرورة، بخلاف المشروط فيقع بحصول الشرط، ولا يسري إلى الولد الحاصل [بعد التعليق] قبل حصول الشرط، وينفذ من رأس المال إن حصل الشرط في حال الصحة، ولا يحرم بيعه، بل يجوز قبل حصول الشرط.
(١) صوابه: كموته.
(٢) إذا لم يرض بالفسخ، فإن رضي به عتق بموت السيد فقط، ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٧٨): ويصح تدبير المكاتب إذا رضي بالفسخ. (بحر). وكذا إن لم يرض بالفسخ فيصح ويعتق بالأسبق±.
(٣) في المخطوطات: فصحيح.