(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة
  في الطريق كما مر التنبيه عليه، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) من صلى إلى القبلة من دون معاينة لها ولا في حكمه، ثم بان خلاف ما كان قد صلى به أولاً فإنه (يكفي) من صلى (مُقَدِّمَ التحري) في جهة القبلة (على التكبيرة) التي للإحرام، وكذا من صلى بخبر المخبر أو المحراب في تعيين الجهة، وكان قد حصل له ظن بتحريه للجهة فعمل به كما هو الواجب عليه، ثم (إن) ذلك المتحري أو نحوه حصل له (شك بعدها) يعني: بعد التكبيرة قبل الفراغ من الصلاة، إلى أن القبلة على جهة غير ما قد هو متوجه إليها - فبالشك لا يجوز له الخروج ولا الانحراف، بل يجب عليه ويكفيه (أن يتحرى) ثانياً، بأن ينظر (أمامه) لطلب الأمارات التي يحصل الظن بها في تعيين جهة القبلة حتى يحصل له ظن بتعيين الجهة (وينحرف) إليه بعد ظنه أنه الجهة ولو انحرافاً كثيراً ولو من قدام إلى وراء، وذلك وجوب، فأما قبل حصول الظن بتعيين الجهة غير التي هو متوجه إليها، كوقت طلب الأمارات - فلا يلتفت إلا يسيراً، وذلك مقدار التسليم لبثاً و(١) انحرافاً، فإن زاد فسدت، إلا أن يتيقن الإصابة، وأما لو لم يحصل له بالنظر في الأمارات إلا الشك فقط فإنه لا ينحرف لذلك تبعاً بالظن الأول حتى يحصل له ظن آخر، فلو التفت التفاتاً كثيراً مع الشك فسدت، إلا أن ينكشف أنه التفت إلى جهة القبلة مضى في ذلك الالتفات وفعل فعلاً كثيراً في حالٍ ليس له فعله وقد انتهى الحال إلى الإصابة؛ عملاً بالانتهاء هنا. ومن كان لا يمكنه النظر في الأمارات إلا بفعل كثير ليحصل له الظن به فإنه يخرج من الصلاة، ويلزمه الاستئناف للتحري من أول وهلة، فتأمل.
  نعم، (و) متى حصل له الظن بتعيين الجهة في حال الصلاة وانحرف إلى حيث ترجح له بالأمارات فإنه (يبني) على ما كان قد صلى، ولا يلزمه الاستئناف للصلاة من أولها، ولو أدى إلى أن يصلي كل ركعة من الرباعية إلى جهة من الأربع، مهما كان
(١) في (ج): «أو».