تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك

صفحة 435 - الجزء 5

  بنفسه حنث، وإن كانت العادة بهما: فإن فعل بنفسه حنث سواء كان هو الغالب أو لا، وإن أمر أو أجاز فحيث ذلك الغالب حنث به، وإن لم يكن فيهما غالب حنث بأي الأمرين أو بر، وإن كان ثم غالب والتبس لم يحنث إلا بالتولي بنفسه⁣(⁣١)؛ لتجويز أنه الغالب، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.

  (و) من حلف «ليبيعن عبده» فإنه (يحنث بالعتق ونحوه) وذلك (فيما حلف ليبيعه) لأنه إذا أعتقه فقد تعذر البيع فيحنث؛ لتعذر ذلك، ونحو العتق هو الاستيلاد والمثلة والوقف والنذر والهبة وإن كانت الهبة مما يصح الرجوع فيها؛ لأن المراد: ليبيعه من ملكه الحاصل [الآن]، لا بعد الرجوع عن الهبة فهو ملك جديد. وكذا لو دبر ومات أحدهما أو كاتبه وأوفى⁣(⁣٢) مال الكتابة، لا لو دبره ولم يكن قد مات أحدهما أو كاتبه ولم يكن قد وفى مال الكتابة فإنه لا يحنث؛ لتجويز إمكان البيع في المدبر لإعسار أو فسق، وعجز المكاتب عن الوفاء فيمكن البيع، فلا يحنث بذلك التدبير والكتابة إن دبر أو كاتب ناسياً ليمينه، لا إن فعل عالِماً حنث بذلك مطلقاً؛ لأنه عزم على الحنث فيما هو ترك، وهو يحنث بالعزم [وإن جوز]⁣(⁣٣) إمكان بيع المكاتب أو المدبر.

  فَرْعٌ: فلو حلف «ليعتقن عبده» فباعه، أو «نذر بعتقه» فباعه لم يحنث إذا كان عازماً أن يشتريه ثم يعتقه، لا إن لم يعزم فقد عزم على الحنث في الترك فيحنث بذلك.

  (و) أما (النكاح وتوابعه) كالرجعة والطلاق لو حلف «لا تزوج، أو لا راجع، أو لا طلق» وكذا الهبة والعتق لو حلف «لا وهب، أو لا أعتق» فذلك (لما تولاه) من ذلك لنفسه، لا لغيره فلا يحنث، ولا يبر لو تعلق البر بذلك؛ لعدم تعلق الحقوق به (أو أمر به) أو أجازه (مطلقاً) يعني: سواء كان يعتاد التولي بنفسه أو لا في هذه الأشياء، فيحنث بالإجازة أو الأمر وإن اعتاد التولي فذلك ليس كالبيع.


(١) وفي شرح الأزهار (٨/ ٣٥): وإن كان ثم أغلب والتبس لم يحنث حتى يحصل مجموع الشراء بنفسه± والشراء بأمره أو إجازته.

(٢) في (ج): «ووفى».

(٣) ما بين المعقوفين بياض في (ج).