تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك

صفحة 436 - الجزء 5

  وضابطه: كل عقد تعلقت الحقوق فيه بالموكل بالأصالة لا بالإضافة ولم تتعلق بالوكيل حنث أو بر بالإجازة والأمر، وسواء كان معتاد التولي أم لا. وكل عقد تتعلق الحقوق فيه بالوكيل أو بالموكل بالإضافة لم يحنث بالأمر أو الإجازة إلا إذا لم يعتد التولي بنفسه على التحصيل المتقدم، فمن حلف من الطلاق فأمر حنث بذلك، ومن ذلك أن يقول لامرأته: «أمرك إليك» ناوياً الطلاق طلقت؛ لأن ذلك اللفظ كناية فيحنث، لا إن أراد بذلك اللفظ التمليك لها أو ملك غيرها الطلاق فقالت أو الغير المملك⁣(⁣١): «طلقت نفسي» أو طلقها الغير لم يحنث بالتمليك وإن طلقت به؛ لأن المملك متولٍ عن نفسه لا عن الحالف، فلا يحنث بذلك. وكذا لو قال: «أمرك إليك إن شئت» فقالت: «شئت» فإن نوى بذلك اللفظ الطلاق حنث بذلك، وإن لم ينو الطلاق لم يحنث؛ لأنه ملكها، والله أعلم.

  (لا) إن حلف من (البناء ونحوه) وهو الهدم والخياطة ونحوها من سائر الصناعات (فكالبيع) يعني: فهو مثل الحلف من البيع، يحنث بما تولى مطلقاً سواء كان يعتاده أم لا، أو أمر به وكان لا يعتاد التولي، لا إن كان يعتاد التولي أو هو الغالب أو لا عادة لم يحنث بالأمر. والإجازة لا تلحق ذلك؛ إذ لا معنى للحوقها في ذلك.

  (و) من حلف من (النكاح) فهو اسم (للعقد) وإن لم يدخل بها، فلو حلف «لا تزوج فلانة، أو ليتزوجن بها» فعقد عليها حنث أو بر بنفس العقد، وكذا لو حلف «لا تزوج، أو ليتزوجن على زوجته» حنث أو بر بالعقد على الأخرى، ولا يعتبر أن تكون أعلى من زوجته الأولى في المنصب والجمال. والفاسد في عقد النكاح كالصحيح إن جرى العرف به، وسواء كان العاقد بها فقيهاً أو من العوام، وأما لو لم يجر العرف به - يعني: عرف الحالف - لم يحنث لو عقد فاسداً وإن كان من العوام. وأما فاسد الصلاة والصوم والحج والعمرة والزكاة والكفارة فلا يحنث به؛ لأن فاسد العبادات باطل.


(١) في (ج): «أو المملك».