(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك
  لك» فإنه لا يعتبر بعدها أن تؤاذنه في الخروج.
  فَرْعٌ: فلو حلف «لا خرج إلا بإذن فلان» فمات فلان فلا يحنث بخروجه بعد موته، وكذا لو حلفه الوالي «لا خرج إلا بإذنه، أو ليرفع إليه من عرف من الدعار» ثم عزل الوالي لم يحنث بالمخالفة بعد عزله، إلا إذا عاد الوالي ولم يكن قد خالف حنث إن خالف بعد عوده.
  (و) قوله: «إلا بإذني» (ليس من الإيذان) الذي هو الإعلام، وإنما هو للرضا، فإذا رضي بقلبه وخرجت لم يحنث وإن لم تعلم بالرضا؛ لأن الإذن إباحة، ولا يشترط فيها علم المباح له. وكذا إذا قال: «إلا برضاي» بالأولى أنه لا يعتبر إلا الرضا، لا الإذن لفظاً. وإن أذن لها ونسيت الإذن حال الخروج لم يحنث أيضاً؛ لما قلنا: إنه لا يعتبر علمها، والله أعلم.
  (و) من حلف «ليعطين فلاناً عشرة دراهم مثلاً فاسم (الدرهم(١) لما يتعامل به) في البلد (ولو زائفاً) يتعامل به في البلد، أعني: بلد انعقاد اليمين لا بلد التسليم، فيبر بتسليمها ولو كانت رديئة، يعني: رداءة جنس، لا عين فلا يبر بتسليمها لو كانت نحاساً أو حديداً، ولعله يبر إن كانت يتعامل بها وتسمى دراهم.
  (و) من حلف «ليشترين (رطل من كذا)» كرطل من سكر بر بشرائه (لقدره) يعني: لقدر الرطل (منه) يعني: من السكر وإن لم يقبضه إن كان العقد صحيحاً، لا فاسداً فلا بد من قبضه مع جري العرف بالفاسد أيضاً، ولو تلف المبيع قبل التسليم أو طرأ فيه فسخ فقد بر في العقد الصحيح (ولو) اشترى ذلك القدر (مشاعاً) كثلث هذا أو ربعه وهو يأتي قدر المشترى رطلاً بر به، أو اشتراه وهو غير معين، كأن يشتري من فلان رطلاً من السكر وهو غائب عن المجلس، ويشترط فيه ما يشترط في المبيع من وجوده في ملك البائع وسائر شروط البيع.
  فَرْعٌ: فإن اشترى هذا الرطل السكر فانكشف قنداً - وهو عصارة السكر قبل أن
(١) «الدرهم» ساقط من المخطوطات.