تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك

صفحة 452 - الجزء 5

  (وتركها لترك الإحرام بها) فلو حلف «لا صام، أو لا صلى، أو لا حج» حنث بطلوع الفجر ممسكاً بالنية، أو بالنية بعد الفجر حيث يصح الإنشاء بأن لم يكن قد تناول شيئاً وكان ذلك الصوم لا يفتقر إلى تبييت النية؛ وفي الصلاة إن حلف «لا صلى» حنث بتكبيرة الإحرام وإن لم يتمها، وإن حلف «لا صلى صلاة» لم يحنث إلا بتمام ركعتين أو أكثر لا أقل. وفي الحج من حلف «لا حج» حنث بإحرامه بالحج وإن لم يتمه، لا بالخروج من بيته له؛ إذ لا يسمى من خرج للحج قد حج.

  (والمشي) والوصول والوقوع والحصول والسير (إلى ناحية) أو الاستقرار فيها أو الكون أو الانتقال إليها فذلك كله (لوصولها) فمتى وصلها بر، وإلا حنث، ولا يكفي الوصول إلى ميلها فقط.

  (والخروج والذهاب) والشخوص والسفر (للابتداء) بذلك (بنيته) يعني: بنية الوصول إلى ذلك المحل، فمن حلف «ليخرجن إلى محل كذا، أو ليذهب إليه أو ليشخص، أو ليسافر إليه» فيخرج من بلده وإن لم يخرج من ميلها بر وإن لم يصل إلى ذلك المحل، ما لم يكن خروجه من بلده حيلة، يعني: قصد أن يخرج قليلاً ليبر قسمه فلا يبر بالخروج فقط، بل لا بد من الوصول، [أو كانت نيته في يمينه الوصول إليه فلا يبر إلا بالوصول أيضاً.

  ومن حلف ليرجعن إلى محل كذا لم يبر إلا بالوصول] إليه؛ للعرف.

  (و) من قال لامرأته: «والله لا خرجت (إلا بإذني)» كان ذلك (للتكرار) فلا بد من إذنه لها في كل مرة تخرج فيها، وإلا حنث، وسواء كان عادته منعها من الخروج أم لا، وتنحل اليمين بخروجها مرة من دون إذنه. وأما لو قال: «إلا أن آذن لك» اعتبر إذنه لها مرة واحدة فقط إن⁣(⁣١) لم يأت في هذا اللفظ بـ «الباء» التي تقتضي إلصاق الإذن بكل خروج، بخلاف اللفظ الأول، فاقتضى التكرار فيه دون هذا.

  والحيلة إن أراد الإذن لها لكل خروج أن يقول: «كلما أردت الخروج فقد أذنت


(١) لعلها: إذ.