تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام # فيه حكم الأمور التي يقع بها الحنث على تفصيل وشروط في ذلك

صفحة 455 - الجزء 5

  الممكن⁣(⁣١). وكذا لو اهريق الماء أو بعضه - لأنه من مثبت المنحصر لا يبر إلا بجميعه - بفعله أو سببه عامداً عالماً، أو كان قد عزم على عدم الشرب، أو كان قد شربه قبل اليوم الذي قد أقَّت به للشرب وقد عزم على الحنث، أو أمر غيره بأن يريقه وهو عالم أنه الماء المحلوف منه - فإنه يحنث في جميع هذه الصور، فافهم.

  فَرْعٌ: فإن خلط بالماء غيره لم يبر إلا بشرب جميعه؛ لأنه لو شرب بعضه قدر المحلوف منه فإنه يجوز أن بعض المحلوف منه باقٍ في المتروك، وهو يحنث إن ترك بعض المثبت المنحصر كما يأتي قريباً.

  (و) اعلم أن (الحالف من الجنس) والمراد بالجنس هنا: ما يقال من الأسماء على أشياء متعددة متفقة الحقائق، لا الجنس المنطقي، وهو المقول على الكثرة المختلفة الحقائق فلم يرد هنا، والمراد هنا كـ: الناس والماء والعسل ونحو ذلك، فالحالف من ذلك يحنث (ببعضه [ولو منحصراً]⁣(⁣٢)) يعني: ببعض ذلك المحلوف منه، فإن كان غير منحصر ذلك الجنس حنث ببعضه سواء كان منفياً أو مثبتاً، وإن كان ينحصر لم يحنث ببعضه إلا إذا كان منفياً، لا مثبتاً فسيأتي في قوله: «وإلا مثبت المنحصر» قريباً، وهو أنه لا يحنث إلا بالكل⁣(⁣٣) المحلوف منه.

  مثال منفي [غير] المنحصر: أن يحلف «لا كلم الناس، أو لا شرب الماء، أو لا أكل الطعام، أو لا وطئ النساء، أو لا شرب الماء»، فيحنث إن كلم و احداً من الناس أو شرب أقل ماء أو أكل أدنى أكل من الطعام أو وطئ امرأة أو نحو ذلك.

  ومثال المنفي المنحصر⁣(⁣٤): أن يحلف «لا وطئ جواريه، أو لا لبس ثيابه، أو لا لبس الخلخالين» فإنه يحنث كذلك بالبعض وإن كان المحلوف منه منحصراً لما كان


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات.

(٣) صوابه: بكل.

(٤) في المخطوطات: ومثال المثبت في غير المنحصر. والصواب ما أثبتناه، ويدل عليه قوله: وإن كان المحلوف منه منحصراً لما كان منفياً.