تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام # فيه حكم الأمور التي يقع بها الحنث على تفصيل وشروط في ذلك

صفحة 456 - الجزء 5

  منفياً، ما لم ينو الجميع لم يحنث إلا به ولو مفرقاً بأن لبس كل ثوب وحده، إلا أن ينوي الجمع لم يحنث إلا باللبس للثياب معاً.

  (إلا) أن يكون ذلك الجنس المنحصر⁣(⁣١) (في عدد) وهو (منصوص) عليه يعني: ذلك العدد، وسواء كان نفياً أو إثباتاً فإنه لا يحنث ولا يبر إلا بالجميع منه.

  مثاله: لو حلف «لا لبس عشرة ثياب، أو ليلبسن عشرة ثياب» لم يحنث إلا بالعشرة لا دونها، وكذا لا يبر في الإثبات إلا بالعشرة. ويحنث ويبر بلبسها وسواء لبسها مفرقة أو مجتمعة، وله نيته في أي الأمرين، ويتوقف البر والحنث على ما نوى. هذا إذا كان المعدود غير مشار إليه، لا المشار إليه فيحنث ببعضه؛ لما تقدم في قوله: «وهذا الشيء لأجزاء المشار إليه».

  وقول الإمام #: «منصوص» يحترز مما لو كان العدد غير منصوص عليه بل ذكر ما يفيد التعداد من دون نص كما لو قال: «لا لبست امرأته الخلخالين» فإن اللفظ وإن أفاد التثنية فإنه يحنث بالبعض؛ لأن العدد غير منصوص، إلا أن يقول: «الاثنين» لم يحنث إلا بلبسها لهما، فتأمل، والله أعلم.

  (و) كذا لا يحنث بالبعض إذا كان المحلوف منه من (ما لا يسمى كله ببعضه) يعني: لا يسمى البعض باسم الكل، وذلك (كالرغيف) فإنه لا يسمى بعضه رغيفاً، فلو حلف «لا أكل رغيفاً» فأكل بعض رغيف لم يحنث؛ لأنه لا يسمى رغيفاً، ومثله لو حلف «لا أكل رمانة» فأكل بعضها لم يحنث بالبعض. هذا إن لم يكن الرغيف المحلوف منه أو الرمانة معيناً، لا إن كان مشاراً إليه فإنه يحنث ببعضه؛ لما تقدم في قوله: «وهذا الشيء لأجزاء المشار إليه إلخ».

  (وإلا) عطف على قوله: «إلا في عدد منصوص»، وذلك (مثبت المنحصر) لا منفيه، مثاله: أن يحلف «ليلبسن ثيابه، أو ليطأن جواريه» (و) كذلك النفي والإثبات في (المحلوف عليه) مثال النفي: أن يحلف على نسائه «لا دخلتن الدار»، والإثبات أن


(١) صوابه: منحصراً.