(فصل) في أحكام اللقيط واللقيطة
  أخذها منه، ويجب على ولي الصغير إجبار الصغير على الرد إن لم يكن وليه قد أخذها منه، وإلا فقد هو(١) ملتقط آخر، وإن كملت شروط الالتقاط في الثاني بأن يكون كبيراً ناوياً للرد وغير ذلك من شروط الالتقاط حاصلة(٢) فيه (انقطع(٣) حقه) يعني: حق الملتقط الأول؛ فليس له مطالبة الثاني بردها، ويخرج الملتقط الأول عن جميع أحكام اللقطة؛ فلا ضمان عليه بعدُ، وسواء ضلت على الأول على وجه لا يضمن بأن يكون قد حفظها حفظ مثلها فضلت أو على وجه مضمون بأن لا يكون مثلاً حافظاً لها كذلك.
  تنبيه: وهل للملتقط الأول أن يطالب الثاني بما كان قد أنفق عليها لأنه كان له أن يحبسها حتى يسلم له ذلك لو أتى المالك وهي في يده؟ لعله كذلك؛ إذ قبض الثاني لها بإذن الشرع، فهو كالمالك.
  فَرْعٌ: ويبني الملتقط الثاني على تعريف الأول، لو كان قد عرف مثلاً ستة أشهر فتتم المدة بتعريف ستة أشهر فقط، فلو كان قد عرف الأول المدة المقدرة كلها سنة لم يلزم الثاني التعريف رأساً، لكن إن علم ذلك، وإلا عرف حولاً كاملاً، فتأمل، والله أعلم.
  وإذ(٤) قد أتم(٥) الإمام أحكام الضالة تكلم في أحكام اللقطة فقال:
(فصل) في أحكام اللقيط واللقيطة
  وذلك اسم لما ضل من ذكور الآدميين أو إناثهم.
  نعم، لا إشكال في [أن] التقاط الأطفال من ذلك، لا ما كان قد وصل حد البلوغ الشرعي، وإذا كان اللقيط غلاماً بين البلوغ الشرعي والطفولية فإن كان يخشى عليه التقط، وإلا فلا(٦). ومثله المجنون يلتقط إن كان يخشى عليه.
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) مكان «حاصلة» بياض في (ج).
(٣) في المخطوطات: سقط. والمثبت لفظ الأزهار.
(٤) في (أ): وإذا.
(٥) في المخطوطات: تم.
(٦) هذا خلاف المذهب؛ إذ المذهب أنه يجوز التقاطه إلا أن يخشى عليه وجب، كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ١٥٦).