تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في أحكام اللقيط واللقيطة

صفحة 522 - الجزء 5

  مَسْألَة: والتقاط اللقيط واللقيطة فرض كفاية على المسلمين مع الخشية من باب إحياء النفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، وكإطعام المضطر وإنقاذ الغريق.

  فَرْعٌ: ويصح التقاط العبد القن والمدبر وأم الولد والكافر الذمي، وينزعه الحاكم من يده، لا الحربي فلا يصح.

  مَسْألَة: والعبد الآبق [كالضالة فـ] ـيستحب ضبطه⁣(⁣١)، وينفق عليه من كسبه إن كان، وإلا فكالضالة.

  تنبيه: ويعتبر في اللقيط ما يعتبر في الضالة، من وجوب نية الرد حالة الالتقاط، وفائدتها ضمان اللقطة لو كان عبداً إن لم ينو، وينظر في الحر؟، ويجب التعريف أيضاً، وسواء كان اللقيط⁣(⁣٢) حراً أو عبداً، وسائر أحكام الضالة تثبت هنا، من الصرف بعد اليأس في العبد وغير ذلك، فتأمل.

  مَسْألَة: (واللقيط من دار الحرب) يحكم بأنه (عبد) لأنه إما مملوك أو كافر حربي فقد جرى عليه يد أحد من الكفار فكأنه عبد، إلا أن يعلم أنه ممن⁣(⁣٣) لا يطرأ عليه الرق [كـ] ـحر مسلم فلقيط؛ لأنه لا يطرأ عليه الرق، أو يعلم كونه مرتداً فله حكمه، فحيث لا يعلم أنه ممن لا يطرأ عليه الرق فإما أن يكون دخول الملتقط إلى دار الحرب بحيث لا يجوز له الأخذ منها لأمان أو رسول⁣(⁣٤) أو عقد صلح يكون حكم ذلك الطفل في يده أحكامه أحكام اللقطة، فيعرف به وسائر أحكام اللقطة، وإذا جرت العادة بالتقاط الضوال من دار الحرب وقد عقد الصلح فإنه يجب على الداخل الالتقاط؛ لدخول ما قد جرت العادة به في الصلح. وإن لم يحرم عليه الأخذ لأمر من الأمور من صلح ولا أمان ولا نحوهما فإنه يكون ذلك اللقيط عبداً غنيمة للملتقط، ولا خمس عليه فيه لو دخل إلى دار الحرب بالتلصص⁣(⁣٥)، والله أعلم.


(١) في المخطوطات: حفظه. والمثبت من البيان (٥/ ١٢٥) وهامش شرح الأزهار (٨/ ١٥٦).

(٢) في المخطوطات: اللقطة.

(٣) في المخطوطات: مما.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ١٥٨): ولا خمس عليه، كما لو أخذه بالتلصص.