(باب الصيد)
  تنبيه: والمسألة على أربع صور: منطوق الأزهار، وهي أن يرسل الكلب ويلحقه فوراً ووجد الصيد ميتاً - حل أكله إذا وجد عضة الكلب فيه ولم يجد جراحة أخرى يجوز أن الصيد مات بها.
  الثانية: مفهوم الأزهار، وهو أن يرسل الصيد وتراخى قدر التذكية وإن لحق من بعد ولم يشاهد إصابة الكلب للصيد ووجد الصيد قتيلاً، فهذا يجوز أنه مات بفعل الكلب وأنه مات بغيره فهو لا يحل؛ لأجل تراخيه.
  الثالثة: أن يشاهد المرسل إصابة الكلب للصيد وعرف أنه أصابه في المقتل إصابة قاتلة فإنه يحل وإن تراخى مدة كثيرة؛ لأنا لم نوجب اللحوق إلا لئلا يحصل تجويز أنه مات بغير فعل الكلب، وهنا قد حصل اليقين أنه بفعل الكلب فيحل مع التراخي عن اللحوق.
  الرابعة: أن يشاهد إصابته إياه في المقتل ولم يعلم هل هي قاتلة أم لا فإن لحقه فوراً ووجده قتيلاً حل، وإن لم يلحقه بل تراخى قدر التذكية حرم؛ لتجويز أنه مات بغير فعل الكلب.
  ومتى كملت شروط المرسِل والمرسَل حل الصيد (وإن تعدد) المرسِل والمرسَل واحد، أو تعدد المرسَل والمرسِلُ واحد، أو تعدد المرسل عليه - وهو الصيد - مع تعدد المرسِل والمرسَل أو وحدتهما فإنه يحل الصيد المتعدد؛ وتكفي تسمية واحدة عند الإرسال وإن كان الصيد متعدداً (ما لم يتخلل إضراب ذي الناب) عن الثاني بعد أن اصطاد الأول فإن الثاني لا يحل؛ لأن الكلب إذا اصطاد الثاني بعد الإضراب فقد اصطاده من دون إرسال، وهو لا يحل، بخلاف ما إذا لم يضرب فهو إرسال واحد ولو لم يقصد المرسِل إلا الأول فقط، فعلى هذا إذا اصطاد الأول ثم قعد عنده أو التفت يميناً ويساراً غير قاصد للصيد أو يجثم على الأول قدراً زائداً على المحتاج لم يحل الثاني، وإن قتل الأول ووثب على الثاني أو يلتفت يميناً وشمالاً طالباً للصيد الثاني، أو بعد أن جثم على الأول قدر المحتاج إليه في إزهاق روحه أو إمساكه حتى يأتي الصائد ثم وثب على الثاني - فإنه يحل الثاني في هذه الصورة؛ إذ لم يكن مثل ذلك الفعل إضراباً، والله أعلم.