(باب الصيد)
  والمجنون والمغمى عليه والأخرس فإن التسمية ساقطة عنهم، ويحل ما صاده الحيوان الذي أرسله أحدهم.
  وحيث لا يكون مرسلاً أو المرسل غير جامع للشروط إذا أدرك الصيد حياً وذكي [حل](١)، وإلا فلا.
  تنبيه: وكما يحرم الصيد لو اشترك في قتله معلم وغير معلم يحرم إذا اشترك في قتله مرسل وغيره، وكذا لو أرسل الحيوان مسلم وكافر، أو حلال ومحرم، أو مسم وغيره - فإنه لا يحل أيضاً، وأما إذا شارك المعلم صاحبه فلا بأس ويحل.
  (أو) لم يرسله المسلم الحلال بل (زجره) يعني: حثه؛ لأن الزجر للقعود، وقد جاء في حث الجمال، وهو المراد، فإذا زجر (وقد) كان الكلب (استرسل) من ذات نفسه (فانزجر) يعني: فانحث، وقد كان(٢) يصوت له فزاد لأجل الصوت حث ذلك الكلب وسعيه للصيد فإنه يحل وإن لم يبتدئ إرساله مهما زاد في سعيه لأجل حث المرسل له، لا إن لم يؤثر الحث شيئاً، كأن يكون سعيه المعتاد فقط فلا يحل ولو قد حثه؛ إذ لم يؤثر.
  فَرْعٌ: فلو قصد المسلم بصوته المنع له فزاد في حثه لم يحل؛ لأنه لم يرسله وقصد بصوته إقعاده، وقد قلنا: لا يحل لو لم يرسله، فبالأولى إذا انضم إلى ذلك إقعاده، فتأمل.
  (و) الشرط السادس: أن يكون المرسل قد (لحقه) يعني: لحق المرسَل عقيب إرساله (فوراً) ليعلم أن كلبه الذي قتله، وحد الفور أن لا يتراخى عقيب الإرسال بمقدار التذكية، فإن تراخى قدر التذكية أو جوز(٣) أن الصيد قد مات بغير فعل الكلب فلا يحل، إذا ترك اللحوق عالماً بوجوبه، لا جاهلاً فيحل له وإن تراخى. ومهما لحق فوراً ووجد الصيد ميتاً حل له وإن جوز أنه مات بفعل آخر.
(١) ساقط من (ج).
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) لعلها: وجوز.