(باب الصيد)
  ترديه؛ إذ هو كتردي المذكاة، وإن كان ترديه على ما لا يقتل في العادة أو من مكان قريب مرة واحدة فالظاهر أنه قتل بالسهم أو نحوه ولم يؤثر التردي في قتله، فيحل، وأما لو تردى على ما يعد تذكية مستقلاً، كأن يتردى على سيف أو حجر حاد فحلال ولو لم يمت إلا به لا بالسهم؛ إذ ذلك بسبب الآدمي. وهذه الأطراف قد أشار إليها # بقوله: «بمجرد ذي حد»، فإذا شاركه في القتل غيره لم يحل، وهي هذه الصور(١) التي ذكرناها، فتأمل.
  نعم، ومتى كملت الشروط في الرامي والمرمي به حل الصيد (وإن قصد) الرامي (به) يعني: بالرمي (غيره) يعني: غير ذلك الصيد مما يصطاد ويحل كصيدٍ غير المرمي، أو مما يتصيد ولا يحل كالضبع، أو مما لا يحل رميه رأساً كالآدمي، فالعبرة بإصابته لما يحل وإن كان المقصود غيره مما يحل أو مما لا يحل، وكذا لو لم يكن له قصد رأساً، بل كان رميه على جهة الغفلة أو حال ذهول، فإذا أصاب ما يحل أكله حل وإن لم يقصد بالرمي، ويعفى له ترك التسمية كالناسي، وهذا كله يقاس على ما لو أرسل كلباً على صيد فافترس ذلك الكلب غيره فإنه يحل بلا خلاف.
  (و) اعلم أنه إنما يحل صيد المسلم الحلال المسم اللاحق فوراً لكلبه أو سهمه حيث (لم يشاركه) مشاركة مؤثرة (كافر) أو محرم أو تارك التسمية عمداً (فيهما) يعني: في الإرسال والرمي، فلو شاركه من هو يخالفه في هذه(٢) القيود وكانت مشاركته له مؤثرة في قتل الصيد لم يحل الصيد، لا إن كانت المشاركة غير مؤثرة فلا يضر، بأن يكون القاتل للصيد كلب الجامع للقيود أو سهمه وكلب غيره شارك من دون تأثير في القتل لمشاركته - فإنه لا يضر ويحل الصيد.
  (والأصل في الملتبس) هل قتله سهم المسلم الحلال المسمي أو كلبه أم سهم كافر أو محرم أو تارك التسمية عمداً أو كلبه - فالأصل في ذلك (الحظر) تغليباً لجانب الحظر فلا يحل.
(١) في (ج): الصورة.
(٢) كذا في المخطوطات.