(باب الصيد)
  (و) إذا اشترك اثنان في رمي صيد أو في إرسال كلبيهما عليه كان (هو) يعني: الصيد (لمن أثّر سهمه) أو كلبه في الصيد، دون غير المؤثر فلا شيء له، وقد استحقه المؤثر سهمه أو كلبه فيه. والتأثير: هو أن يمكن أخذه مع تلك الرمية أو ذلك الكلب من غير تصيد، وكذا نحوهما من آلات الصيد إذا أثر في الصيد فهو لصاحبه دون الآخر، ونحو ذلك أن يثبطه(١) حتى إنه لا يفوت على الصائد أو الرامي(٢) أو المرسل، فافهم.
  فَرْعٌ: فلو التبس أيهما المؤثر، أو أثرا معاً في حالة واحدة بأن كانت كل واحدة من الرميتين قاتلة أو مثبطة، أو أثرا فيه بالانضمام بأن تكون كل واحدة على انفرادها غير مؤثرة ومجموع الرميتين مؤثرة فيه - كان الصيد في هذه الثلاث الصور بينهما إذا كان كل من المشتركين ممن يحل تصيده، وإلا حرم بالمشاركة لمن لا يحل صيده، والله أعلم.
  (و) إذا قد أثر سهم أحدهما في الصيد أو نحو السهم وكان تأثيره فيه قبل الآخر وإن كان لم يرم إلا ثانياً، بمعنى لم يخرج سهمه من كبد قوسه إلا آخراً لكنه سبق في التأثير(٣) في الصيد بأن يكون بالقرب من الصيد - كان (المتأخر) بالإصابة للصيد (جانٍ) على حيوان الغير، يلزمه الأرش أو القيمة وإن كان هو المتقدم بالرمي لكن رميته لم تقع في الصيد إلا ثانياً.
  وحاصل ما يلزم المتأخر هو أن نقول: إن كانت رمية الأول قاتلة بالمباشرة بحيث لا يحتاج إلى تذكية بعدها(٤) فإنه يلزم الثاني أرش النقص - ما بين قيمته مرمياً رمية واحدة ومرمياً بهما معاً - وسواء كانت رمية الثاني قاتلة أم لا، في موضع الذكاة أم في غيره، بما يذكى به أم بغيره. وإن كانت رمية الأول غير قاتلة، بمعنى أنه لا يكتفى بها تذكية، بل يلزمه تذكية شرعية: فإن كانت رمية الثاني غير قاتلة بحيث يمكن الأول أن يذكيه
(١) لفظ حاشية السحولي (٥٤٩) على قوله: «لمن أثر سهمه»: أو نحوه من آلات الصيد في قتل الصيد أو تثبيطه حتى إنه لا يفوت على الصائد. وهو في هامش شرح الأزهار (٨/ ١٧٨).
(٢) كذا في المخطوطات، ولعلها: على الصائد الرامي أو المرسل.
(٣) في (ج): لكن سبق التأثير.
(٤) ما أدرك حياً وجبت تذكيته ولو كانت الرمية قاتلة بالمباشرة كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ١٨٠).