تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في بيان ما يصير به الحيوان أضحية، وما يندب في الأضحية، وما يجوز وما لا

صفحة 557 - الجزء 5

  فَرْعٌ: وإذا كانت الأضحية واجبة أو أوجبها على نفسه وخرج وقت النحر ولم يفعل فإنه لا يسقط النحر، بل يجب وإن كان قد خرج الوقت، وتلزمه كفارة يمين حيث أوجبها على نفسه وقد تمكن من النحر في وقته. وكذا من مات وقد شرى أضحية ومذهبه وجوبها أو يرى وجوبها⁣(⁣١) فإنه يلزم ورثته نحرها في وقت النحر، ولا يقال: إذا كان مذهبه وجوبها فهو مات قبل الوجوب؛ لأنا نقول: قد تعلقت بها القربة⁣(⁣٢)، فتذبح ولو بعد موته فيمن يرى وجوبها أو أوجبها، فتأمل. ومتى ذبحها الورثة وكان يرى مورثهم وجوبها فإنهم يقتسمونها على قدر حصصهم في الإرث، وينظر هل يقتسمونها بعد الذبح إذا أوجبها على نفسه؟⁣(⁣٣) [بياض] ويلزمه كفارة يمين إذا مات بعد التمكن من الذبح في وقته ولم يفعل، لا إن مات قبل الوقت فلا شيء.

  تنبيه: (فإن) كانت الأضحية واجبة على المضحي ثم إنها (فاتت) عنده بموت أو سرق (أو تعيبت) عنده بعمى أو عور قبل الذبح أو في حال الذبح، فتعيبها حال الذبح كتعيبها⁣(⁣٤) قبله.

  نعم، فإما أن يكون تعيبها أو تلفها عنده بتفريط أو بغيره، إن كان (بلا تفريط) منه (لم يلزمه البدل) في تلفها وفي تعيبها، فيذبحها (ولو) كانت معيبة؛ إذ ذلك الواجب عليه وإن لم يكن بذبحها معينة متسنناً ولو كان تعيبها حال الذبح، هذا إن (أوجبها) على نفسه بنذر وكانت معيبة حال الشراء لها، بأن يقول: «علي لله أن أضحي بهذه الشاة» ثم شراها، وهو معنى قوله: (إن عين) فتصير عنده بذلك أمانة لا يلزمه البدل لها إن فاتت بغير جناية ولا تفريط أو تعيبت كذلك، وتلزمه لذلك كفارة يمين إذا تلفت بعد التمكن من الذبح (وإلا) تكن معينة كان الوجوب في ذمته ولم⁣(⁣٥) يعين حال


(١) كذا في المخطوطات، وهو تكرار. والصواب: ومذهبه وجوبها أو أوجبها.

(٢) بالشراء بنية الأضحية. (من هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٠٤).

(٣) الظاهر ذلك، كما لو كان يرى وجوبها. حاشية في هامش المخطوطات.

(٤) في (أ): تعيبها. وفي (ج): لا تعيبها. مصحفة.

(٥) كذا في المخطوطات.