تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في بيان ما يصير به الحيوان أضحية، وما يندب في الأضحية، وما يجوز وما لا

صفحة 556 - الجزء 5

(فصل) في بيان ما يصير به الحيوان أضحية، وما يندب في الأضحية، وما يجوز وما لا

  أما ما تصير به أضحية فقد بينه # بقوله: (وتصير أضحية) بأحد أمرين:

  إما (بالشراء) أو نحوه من الدخول⁣(⁣١) في ملكه باختياره، كالاتهاب والاغتنام (بنيتها) يعني: بنية الأضحية، فمتى نوى عند الشراء ونحوه صارت أضحية، لا إن نواها في ملكه أنها أضحية [بالنية أو حال الملك بوجه لم يكن باختياره كالميراث وما وهب للعبد فلا تكفِ النية في ذلك]⁣(⁣٢).

  ومتى صارت أضحية بالنية حال الشراء ونحوه فإما أن تكون سنة، أو أوجبها على نفسه، أو يرى وجوبها:

  إن كانت سنة فله تغييرها وبيعها أو أكلها قبل ذلك ولا يلزمه الوفاء بذلك.

  وإن أوجبها على نفسه أو اشتراها⁣(⁣٣) كذلك ناوياً أنها ما أوجب (فلا) يجوز له أن (ينتفع قبل النحر بها) أو قبل وقته، وكذا بعد النحر أيضاً (ولا) ينتفع أيضاً (بفوائدها) المتصلة والمنفصلة؛ إذ قد صارت مستحقة للفقراء، ولا يجوز له أن ينتفع بشيء منها ولو بعد النحر.

  وإن كان يرى وجوبها فقبل وقت النحر لا يجوز له أن ينتفع بها ولا بفوائدها، وبعد النحر يجوز له الانتفاع كما يأتي، وكذا بعد دخول الوقت قبل الذبح لا يجوز له الانتفاع بها أيضاً، وينظر في الفوائد.

  (و) إذا لم يجز له الانتفاع قبل النحر وخشي عليها أو على شيء من فوائدها التلف فإنه يجب عليه البيع لما خشي عليه، فإن لم يمكن وجب عليه أن (يتصدق بما خشي فساده) على الفقراء إما العين أو فوائدها، وهذا حيث أوجبها على نفسه أو يرى أنها واجبة، لا إن كانت سنة فكما قلنا: إن له الانتفاع - ولو قبل مجيء وقت النحر - بها أو بفوائدها.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٣) كذا في المخطوطات.