(باب: والأضحية)
  وإن كان النذر في ذمته وعينه في غنمه فلا فائدة في التعيين، ويلزمه أن ينحر أضحية للنذر، وسواء تلفت بجناية أو تفريط أم لا، وإن عينها حال شراء أو نحوه: فإن فاتت بغير جناية أو تفريط أو تعيبت كذلك أيضاً لزمه الواجب الأصلي، مثل ذلك أو دونه أو أعلى منه، وإن كانت بجناية أو تفريط لزمه إبدال المثل ولو زائداً على القدر المجزئ؛ إذ قد تعلقت القربة بالزائد عما يجزئ، وهذا هو معنى قول الإمام: «ويوفي إن نقصت عما يجزئ» وهو المثل، فلو كانت قيمتها يوم التلف لا تفي بالمثل لزمه التوفية لذلك، فافهم موفقاً إن شاء الله تعالى.
  هذا فيما أوجبه على نفسه، فإن كان يرى وجوبها وعينها فإما أن يعينها في ملكه فلا فائدة في التعيين ويلزمه ما يرى وجوبه، وسواء كان المعين باقياً أو تالفاً، وسواء تلف بغير جناية أو تفريط أو بأحدهما، وإن عين ذلك الواجب حال شراء أو نحوه فإما أن يتلف أو يتعيب بغير جناية أو تفريط فيعود عليه الواجب الأصلي، فلا يلزم ما زاد من القيمة مما قد عين، وإن تلف أو تعيب بجناية أو تفريط فإنه يلزمه إبدال مثله؛ إذ قد تعلقت القربة بالزائد.
  (و) اعلم أن (له) يعني: للمضحي (البيع) لأضحيته وسواء كانت معينة بشراء أو نحوه أم لا، فالبيع هنا خاص؛ لتقرير النبي ÷ لمن باع ذلك ولو معينة(١)، والبيع لأحد أمرين: إما (لإبدال مثل) ذلك الذي يبيعه (أو) لإبدال (أفضل) منه فلا بأس بذلك؛ لما ذكرنا، وسواء كان لخشية العطب أم لا (و) إذا باعها لذلك ثم اشترى مثلها بأقل من قيمتها وقد صارت واجبة عليه بالتعيين أو غيره فإنه يلزمه أن (يتصدق بفضلة الثمن) [و] يكون التصدق به وقت التضحية، وإن اشترى به سخلة فأفضل، وإن كانت المبيعة سنة فإنه مندوب فقط أن يتصدق بالفضلة.
  (و) أما (ما لم) ينوه أضحية عند أن (يشتره) أو عند تملكه بنحو الشراء (فبالنية) يصير أضحية، وتكون النية (حال الذبح) لا قبله فلا يصير بها أضحية، فإذا نوى عند
(١) كذا في المخطوطات: لتقرير النبي ÷ لمن باع ذلك ولو معينة.