(باب: والأضحية)
  أن ذبح أنه أضحية صار بها أضحية، هذا إن كان الذابح هو المضحي، وأما إذا كان غيره فبالنية عند الأمر المقارن للذبح، لا إن لم يقارن الأمر الذبح فلا تكف النية عنده، بل تعاد عند أمر آخر مقارن للذبح.
  فَرْعٌ: فإن ذبحها الغير بغير إذن المالك فلعله يفرق بين أن تكون معينة أم لا، إن لم تكن قد تعينت فكسائر الأموال كما تقدم في الغصب فيمن ذبح حيوان غيره إما قبل النقل أو بعده على التفصيل المتقدم، وإن كانت قد تعينت فإن الذابح يضمن قيمتها للمالك من غير تفصيل بين أن يكون [التغيير] إلى غرض أم لا، وقبل النقل أم بعده؛ لأنه هنا قد فوت على المالك معظم المقصود، وهي النية والتسمية والتسنن، وهو المقصود، ويملك الذابح تلك الأضحية وتطيب له بعد المراضاة كالغصب.
  (و) أما ما يندب في الأضحية فأمور، وهو قوله: (ندب) للمضحي (توليه) بنفسه ولا يأمر غيره؛ اقتداء بفعل رسول الله ÷ (وفعله) وهو الذبح (في الجبانة) خارج البلد يشعر به المساكين، وذلك مشروع ولو كان يشعر به المساكين في باب بيته، فهو - يعني: الخروج - مندوب مستقل (و) يندب (كونه(١)) [أي] المضحى به (كبشاً موجواً أقرن أملح) أما كون جعله كبشاً أفضل فذلك من عشر البدنة أو سبع البقرة، لا البدنة بكمالها أو البقرة فهي أفضل من الكبش. والموجو هو الخصي.
  فَرْعٌ: والخصي في الآدميين محرم، مكروه في الخيل؛ لأنه يذهب صهيلها الذي به الإرهاب على العدو، ومباح في سائر الحيوانات، ولعله أولى ليطيب به اللحم.
  وأما الأقرن فالمراد الذي به(٢) القرن من غير ما يعتاد القرن، أو الذي في قرنه طول مما يعتاد؛ إذ مسلوب القرن منه لا يجزئ فلا معنى للندب بالأقرن(٣) إلا ذلك. والأملح هو الذي يكون في بعض أعضائه سواد مع بياض باقيه، وهو الذي
(١) في المخطوطات: «أن يكون». والمثبت لفظ الأزهار.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) كذا في المخطوطات.