(باب الأطعمة والأشربة)
  إلا أن يأمره صاحبها(١) بالوقوف في محل انتهى إليه.
  وإنما يندب حضور المدعو إلى الوليمة بشروط ثلاثة:
  الأول: قوله: (حيث عمت) الضعيف والقوي والفقير والغني ممن يراد حضورهم، وذلك يختلف باختلاف الأعراف، فقد يقصد جميع أهل القرية، ويجري العرف بذلك، وقد يجري العرف بالقرابة، وقد يجري العرف بأهل الشارع، فحيث تعم ضعفاء من يقصد عرفاً حضورهم [و] أقوياءهم وفقراءهم وأغنياءهم تندب الإجابة، وحيث لا تعم الفقراء والضعفاء ممن جرى العرف بإحضارهم لا تندب الإجابة إليها؛ لأنها شر الولائم التي يدعى إليها الإغنياء ويترك الفقراء، إلا أن يحضر المؤمنون(٢) دون الفساق فلا بأس؛ لأنه يكره دعاؤهم؛ لما في ذلك من الإيناس لهم، إلا لمصلحة كما يأتي في السير إن شاء الله تعالى، أو يكونون من المجاورين فللجار حق ولو كافراً، فإن كان الجار مؤمناً فله حقان، وإن كان رحماً فله ثلاثة حقوق. والجار إلى أربعين داراً، ويتبع العرف في ذلك(٣) من بعد أو قرب.
  فَرْعٌ: وترك الإجابة لترك(٤) المكافأة عليها لؤم.
  (و) الشرط الثاني: حيث (لم تعدَّ اليومين)(٥) فإن تعدت فمكروه، والإجابة في اليوم الأول آكد، وفي اليوم الثالث مكروه؛ لما جاء عنه ÷: «الوليمة في اليوم الأول حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة» إلا أن يكون المدعو في اليوم
(١) ولفظ البيان (٥/ ١٩٣): فرع™: ومن دخل بعد غيره لم يتخط الناس إلى الموضع الذي يقف فيه، بل يقف حيث انتهى به المجلس [إلا أن يكون فيه انحطاط مرتبته. (é)] إلا أن يأمره صاحب البيت بالوقوف في موضع معين امتثل أمره.
(٢) لفظ البيان (٥/ ١٨٧): إلا أن يخص بها المؤمنين.
(٣) لفظ البيان (٥/ ١٨٧) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٢٤٥): قيل: والجار إلى أربعين داراً من كل جانب. ولعله™ يتبع العرف فيه. وقد قال في التقرير: إنه الملاصق لداره.
(٤) لفظ هداية الأفكار كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٤٦): لاتقاء المكافأة.
(٥) ما لم يكن الداعي [أي: السبب] في اليوم الثاني غير الأول، وكذلك في الثالث. (é) (من هامش البيان ٥/ ١٨٨) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٢٤٦).