(باب الأطعمة والأشربة)
  الثاني غير المدعو في اليوم الأول وكذا في الثالث والرابع فلا بأس بأن تتعدى ولو إلى شهر؛ لما كان المدعو في اليوم الثاني غير الأول، فقد تدعو الحاجة إلى ذلك لكثرة من يريد إحضارهم ولا يمكن إحضارهم في يومين؛ لكثرة أو بُعْد بأن لا يصل الآخر إلا في اليوم الثالث أو ما بعده.
  (و) الشرط الثالث: أن (لا) يكون في مجمع الوليمة (منكر) من تدفيف أو رؤية لغير محرم أو غير ذلك، فإن صحب لم يجز الحضور إلا لإزالته أو تقليله.
  (و) يندب أيضاً تأكيداً (إجابة) دعوة (المسلم) ولو إلى غير وليمة؛ لقوله ÷: «لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت» قيل: أراد ذراع الشاة وكراعها؛ لأنهما أحقر ما يدعى إليه ويعطى، وقيل: أراد بالكراع اسم محل إليه مسافة من المدينة.
  فَرْعٌ: والإجابة مشروعة ولو إلى شيء حقير كلقمة ونحوها، والأولى أن لا يحتقر ذلك، ولا يحتقر أيضاً من دعاه. ويكره في الأكل الانفراد؛ لقوله ÷: «ألا أخبركم بشر الناس؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده».
  فَرْعٌ: وينبغي للمجيب [أن ينوي](١) اتباع السنة لا قضاء وطره. والصيامُ لا يكون عذراً من الإجابة، بل يجيب، فإن كان صومه نفلاً أفطر(٢)، وإن كان فرضاً أمسك ودعا بالخير لمن دعاه، وإنما العذر من الإجابة الاشتغال بواجب أو بحفظ متاع أو مرض أو تمريض، وكذا إذا كان الحضور يؤدي إلى الاجتماع بالأرذال فله أن يمتنع، لئلا يؤدي إلى انحطاط قدره. ولا ينبغي دعاء من يعرف من حاله أنه يكره الحضور لسبب
(١) ما بين المعقوفين من البيان (٥/ ١٨٦) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٢٤٦).
(٢) وفي حاشية السحولي في الصيام: ويكره الفطر قبل الزوال وبعده في الأيام المخصوصة بأثر، كيوم عاشوراء ونحوه. (é). وفي حاشية في صلاة العيد أنه يستحب أن لا يفطر في عيد الأضحى حتى يرجع من مصلاه، وإذا دعي احتمل أن± لا يجيب. (من هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٤٤) وهامش البيان (٥/ ١٨٨).