تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب اللباس)

صفحة 599 - الجزء 5

  المحظور والفتنة به، وكذا هو إذ⁣(⁣١) قد صار بحيث يشتهي لا يؤمن الفتنة عليه (ولو) كان ذلك البالغ أو الصبي الذي يشتهي أو يُشتهى (مملوكها) ولو خصياً أو خنثى.

  فَرْعٌ: ويجب على ولي الصغيرة إذا قد صارت تشتهي أو تشتهى أن يسترها، وكذا ولي الصغير، فافهم أن الوجوب في حق الصغير على أوليائهم.

  مَسْألَة: (ويحرم) على النساء والرجال (النمص) وهو نتف الشعر من سائر⁣(⁣٢) الجسد من العانة أو غيرها كالوجه والشارب وغيرهما فإنه محرم، وإنما المشروع إزالته بالموسى أو النورة، إلا شعر الإبط والأنف فجائز نتفه، ويحرم نتف ما عداهما. (و) يحرم عليهما أيضاً (الوشر) وهو تفليج الأسنان؛ إذ ذلك من تغيير خلق الله تعالى. (و) يحرم أيضاً على الرجال والنساء (الوشم) وهو الكي بالنار أو النقش بالإبرة على العضد أو الذراع أو الفخذ أو الساق أو أي سائر البدن من اللثة بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة، فإن ذلك كله يحرم على الرجال والنساء، (و) كذا يحرم أيضاً على المرأة وكذا الرجل أيضاً (الوصل بشعر غير المحرم) عليها وعلى زوجها إن كانت ذات زوج، فلا يجوز للمرأة أن توصل شعراً بشعر رأسها إلا بما يجوز لها النظر إليه من شعر محارمها، وإن كانت ذات زوج لم يجز لها إلا بما يجوز لهما النظر إليه، ولا ينظراه لشهوة إن كان من غير زوجة الرجل الأخرى أو أمته، وإن كان من أحدهما جاز للزوج وإن كان النظر لشهوة.

  وهذا التحريم سواء كانت المرأة ذات زوج أم لا، وسواء كانت من غير ذوات الريب أم منهن.

  فَرْعٌ: وأما ثقب الأذن للشَّنْف⁣(⁣٣) ونحوه فلا بأس بذلك؛ لجري عادة المسلمين بذلك، ويجوز لأم الصبية أن تفعل ذلك من دون إذن الزوج.

  (و) يحرم (تشبه النساء بالرجال) في اللبس أو في المشية أو في الكلام أو في أمر مختص بالرجال، وسواء كان ذلك مع زوجها أم لا (و) كذا يحرم (العكس) وهو تشبه


(١) لعلها: إذا.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) الشَّنف: القرط الأعلى، والجمع شنوف كفلس وفلوس. (مختار).