تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام # فيه حكم الشيء المدعى إذا كان في يد أحد المتداعيين أو نحو اليد أو في أيديهما، وكيفية الحكم به، وما يتعلق بذلك

صفحة 639 - الجزء 5

  فالصحيح أن مدعي الكل يأخذ نصف المال؛ إذ لا منازع له فيه، ثم يقسم هو والمدعي للنصف سدس المال بينهما نصفين؛ إذ لا منازع لهما فيه، ويبقى ثلث المال يقسم بينهم⁣(⁣١) أثلاثاً؛ إذ هم جميعاً متنازعون فيه: صاحب الثلث يدعيه ملكه، وصاحب الكل والنصف يدعيه بعض حقه⁣(⁣٢)، وكيفية العمل في ذلك أن [نقول: في الدعوى ثلث ونصف، ومخرج النصف من اثنين، ومخرج الثلث من ثلاثة، فنضرب]⁣(⁣٣) اثنين في ثلاثة بستة، ثم إن الثلث بين ثلاثة غير منقسم، فنضرب رؤوسهم - وهي ثلاثة - في المسألة، وهي ستة، تكون ثمانية عشر، والنصف⁣(⁣٤) وهو ثلاثة في اثنين⁣(⁣٥) لا يقسم جبوراً، فنضرب رؤوسهما - وهما اثنان - في ثمانية عشر، تكون ستة وثلاثين، يأخذ مدعي الكل النصف لا منازع له فيه، وهو ثمانية عشر، ونأخذ ما زاد على الثلث إلى النصف وهو ستة نقسمها بين مدعي الكل ومدعي النصف نصفين ولا منازع لهما فيه⁣(⁣٦)، والثلث الباقي هم متنازعون فيه جميعاً فيقسم بينهم أثلاثاً لكل واحد أربعة، فقد كمل لمدعي الكل ثمانية عشر لا منازع له فيها، وثلاثة هو ومدعي النصف فيما زاد على الثلث إلى قدر النصف وذلك ثلاثة، وأربعة بالمقاسمة لمدعي النصف والثلث، الجملة في ذلك خمسة وعشرون، وكمل لمدعي النصف ثلاثة بالمقاسمة لصاحب الكل فيما تنازعا فيه من الزائد على الثلث، وأربعة من الثلث الذي قسم بينهم أثلاثاً، يصح سبعة، ولمدعي الثلث أربعة فقط، فهذا كيفية قسمتها، وهي أيضاً بينهم تنقسم من اثني عشر: يأخذ صاحب الكل ستة لا منازع له فيها، ويقسم هو ومدعي النصف اثنان بينهما، وأربعة بينهم أثلاثاً: سهم وثلث لكل واحد، فيكمل لمدعي الكل ثمانية وثلث، ولمدعي النصف سهمان وثلث، ولمدعي الثلث سهم وثلث، وهذا هو المقرر في ذلك،


(١) في المخطوطات: بينهما.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) لعلها: بين اثنين.

(٦) في المخطوطات: فيهما.