تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام # فيه حكم الشيء المدعى إذا كان في يد أحد المتداعيين أو نحو اليد أو في أيديهما، وكيفية الحكم به، وما يتعلق بذلك

صفحة 638 - الجزء 5

  لأحدهما باليمين والنكول، وأما لو كان الثالث الذي ذلك الشيء في يده منكراً لهما [فإنه لا يحكم لأحدهما به بالتحالف فيما بينهما والنكول، وإنما يحكم لأحدهما بالبينة فقط؛ لما كان منكراً لهما]⁣(⁣١)، فهو في التحقيق ذلك الثالث مدعى عليه، ولا يحكم عليه بنكول غيره، وإنما يحكم عليه بنكوله فقط، فتأمل، وفقنا الله جميعاً لما يرضيه آمين.

  (فإن فعلا) يعني: بينا جميعاً، أو نكل كل واحد عن اليمين التي تلزمه لخصمه، أو حلفا جميعاً اليمين الأصلية كل واحد ليدفع صاحبه والمردودة ليستحق كل واحد ما الظاهر فيه مع خصمه (قسم) ذلك بينهما نصفين، أو أثلاثاً إن كانوا ثلاثة، أو نحو ذلك؛ لأنهما إذا بينا معاً فبينة كل واحد خارجة في النصف الذي مع خصمه [الظاهر فيه، وكذا النكول، فيستحق كل واحد ما أقام عليه البينة أو نكل خصمه]⁣(⁣٢) عن اليمين فيه، وهو النصف الذي هو مدعٍ له، وإن حلفا معاً اليمين الأصلية فكل واحد دافع للآخر عن النصف الذي معه الظاهر فيه، فتأمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

  واعلم أنه إنما يقسم (ما) وقع (فيه التنازع) دون ما لم تكن المنازعة فيه، فيقسم ذلك المتنازع فيه (بين متنازعيه) ويكون بينهم (على) عدد (الرؤوس) إن كانا اثنين وكل واحد منهما يدعيه كله فالمتنازع فيه هو [كله] فيقسم نصفين على عدد رؤوسهما، وإن كانوا ثلاثة أو أربعة وكل منهم⁣(⁣٣) يدعيه كله قسم بينهم كذلك أثلاثاً أو أرباعاً، وإن كانا اثنين وأحدهما يدعيه كله والآخر نصفه فالذي فيه التنازع هو النصف، فيقسم نصفين بين مدعي الكل ومدعي النصف، والنصفُ الآخر يأخذه مدعي الكل؛ لأنه لا منازع له فيه، فيكمل⁣(⁣٤) لمدعي الكل ثلاثة أرباع ولمدعي النصف ربع.

  ونقول: إذا تنازع ثلاثة في شيء، أحدهم ادعاه كله، والثاني نصفه، والثالث ثلثه -


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في المخطوطات: منهما.

(٤) كذا في المخطوطات. ولعلها: فيكون. ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٣٢٧): فيصير.