تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام # فيه أمورا يكون القول فيها للمدعى عليه وهو المنكر ذلك

صفحة 641 - الجزء 5

  الغائب وجب أن يمهل.

  (و) القول أيضاً لمنكر (غيبته) يعني: غيبة المضمون لو ادعى أنه غائب عن الموضع الذي يجب التسليم فيه فعليه البينة والقول لمنكر ذلك، وكذا لو ادعى تعذر التسليم [في ذلك الموضع الذي يجب التسليم فيه بأي وجه فالقول لمنكر تعذر التسليم]⁣(⁣١) والبينة على مدعي ذلك، فافهم، والله أعلم.

  (و) كذا القول لمنكر (أعواض المنافع) وهو المستعمل للدابة ونحوها لو تنازع هو والمالك هل بعوض ذلك الاستعمال بإجارة أو غيرها أم بغير عوض، فلما قد صادقه المالك أن الاستعمال لتلك العين بإذنه وادعى أنه بعوض فعلى المالك - وهو مدعي العوض - البينة؛ لأن الأصل في المنافع عدم العوض، فالظاهر مع مدعي عدم العوض. هذا إن لم يكن لصاحب الدابة عادة بأحد الأمرين: إما إعارة أو إجارة، أما إذا كانت ثمة عادة له بأحدهما فالقول لمدعيها، فإذا كانت عادته التأجير فالقول له في العوض، أو كانت الإجارة الغالبة فالقول له أيضاً، وينظر لو التبس الغالب⁣(⁣٢)؟ وإن كان ذلك أول ما فعل أو اعتاد الأمرين على السواء⁣(⁣٣) فالقول لمنكر العوض، وهو المستعمل، والبينة على مدعيه؛ فإن بينا جميعاً حكم ببينة العوض؛ لأنها الخارجة، ولأنه يحتمل⁣(⁣٤) أن ثمة عقدين: عقد إعارة وعقد إجارة.

  نعم، وهذا إذا وقع التداعي بعد الاستعمال للدار⁣(⁣٥) ونحوها، أما لو وقع التداعي قبل الاستعمال فالقول لمنكر التأجير مطلقاً، والبينة على المدعي لذلك ولو كان معتاداً، فافهم، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) القول لمنكر العوض.

(٣) أو التبس. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٣٣١).

(٤) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٣١): يحمل على أنه قد وقع عقد إجارة وعقد إعارة.

(٥) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٣١): لأنه يحمل على أنه قد وقع عقد إجارة وعقد إعارة.