(فصل) يذكر الإمام # فيه أمورا يكون القول فيها للمدعى عليه وهو المنكر ذلك
  (و) كذلك القول لمنكر العوض في (العتق والطلاق) فإذا أعتق عبده أو طلق زوجته وادعى أن ذلك بعوض وأنكر العبد أو الزوجة العوض فالقول لهما، والبينة على السيد والزوج، ما لم يكن ذلك عادته أو عادة أهل البلد فالقول له، وكذا عوض العفو عن القصاص.
  فَرْعٌ: وحيث لا عادة في البلد ولا للزوج وقد ادعى العوض في الطلاق فإذا حلفت الزوجة فلا شيء عليها حيث لا يُبَيِّن، وكان بائناً في حقه؛ فلا يرثها إن ماتت(١) معتدة، وإن مات ورثته.
  (لا الأعيان) فإنها تخالف المنافع والعتق والطلاق، فالأصل في الأعيان العوض ولو إنفاقاً، فلو أعطاه داره أو عبده وادعى من صارت تلك إليه أنها هبة أو تمليك بغير عوض، وقال المالك: بل بعوض، فالقول للمالك بل بعوض(٢)، وكذا في الإنفاق لو أنفق على شخص وادعى المنفق عليه أنه بغير عوض، وقال المنفق: بل بعوض، فالقول للمنفق أنه بعوض، ويثبت له الرجوع بعوض ذلك على المنفق عليه، وسواء كانت عادة المنفق أخذ العوض كالخباز ونحوه أم لا، إلا أن يكون الظاهر من حال المنفق عدم إرادة العوض كما يصنع من الطعام في بعض الضيافات كأهل الوبر وما شاكلهم في ذلك فالقول لمدعي عدم العوض؛ لأنه الظاهر من الحال، والظاهر مقدم على الأصل، فتأمل، والله أعلم.
  تنبيه: وما دفعته المرأة لزوجها ليستهلكه من دراهم وبقور ليستهلك ألبانها وسمونها وغير ذلك مما تجري به عادة الزوجين، فبجري العادة يجوز للزوج الاستهلاك لظن الرضا بذلك، ويجوز لمن قرَّبه الزوج له من الأضياف أكله وإن علموا أنه للزوجة، وإذا ادعت الزوجة أنه بعوض فالقول لها، فيلزم لها العوض في تلك الأعيان ما لم تلفظ بالإباحة لفظاً، فتأمل.
(١) في المخطوطات: كانت. والصواب ما أثبتناه كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٣٢).
(٢) كذا في المخطوطات، ولعلها: إنه بعوض.