(فصل) يذكر الإمام # فيه كيفية التحليف، ومسائل تتعلق بالأيمان
  وكالعاقلة إذا ادعي عليها جناية خطأ، وكالموكل [إذا ادعي عليه] أن(١) وكيله شرى أو باع، فاليمين من هؤلاء على فعل غيرهم فلا تلزمهم إلا على العلم فقط، وكذا من شابههم، ويجوز لهم أن يحلفوا استناداً إلى الأصل - وهو عدم الفعل وعدم لزوم الشيء - ما لم يعلموا صدق دعوى المدعي أو يظن أو يشك(٢) على الصحيح؛ إذ مع الشك تدخل في حد الغموس.
  فَرْعٌ: ومن ذلك لو ادعى على المالك جناية دابته، فإن كانت الدعوى فيما يتعلق بالحفظ لزمته اليمين على القطع؛ إذ هو يتعلق به، وإن تعلقت بالجناية فعلى العلم فقط.
  فَرْعٌ: وإذا ادعي على ولي الأطفال وأولياء المجانين(٣) ولم يجد المدعي بينة فإن لم يكن الولي قد قبض المال لم تلزمه اليمين، وإن كان قد قبض المال لزمه أن يحلف ما يلزمه تسليم ما ادعى. وقد يقال هنا: إن الوصي إنما يضمن لأهل الدين مع قبض التركة ما في ذمة الميت؛ لعدم الذمة هناك فانتقل اللزوم إلى المال، وأما هنا فالذمة موجودة، فليتأمل ويبحث عنه.
  فائدة: من أوصي له بشيء وهو غائب وشهد له شهود بالوصاية هل يجوز له أن يحلف أم لا؟ [بياض](٤).
  (وفي المشتري ونحوه) وهو كل من وصل إليه عين باختياره من متهب أو نحوه (تردد) هل تلزمه اليمين على القطع أم على العلم، بمعنى أنه لو صودق المشتري أنه اشترى هذه العين(٥) من فلان لكن ادعي [عليه] أن ذلك البائع كانت عنده العين
(١) في المخطوطات: أنه.
(٢) لعلها: يظنوا أو يشكوا.
(٣) لفظ هامش البيان (٥/ ٣٢٧): وإذا ادعي على الأطفال أو المجانين. وفي هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٦١): وإذا ادعي على الأطفال والمجانين.
(٤) خلاصة ما في البيان (٥/ ٣٢٩) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٣٦٠) للمذهب في هذه المسألة أن من أوصي له بشيء وهو غائب فشهد له به شاهدان وظن صدقهما أو واحد وظن صدقه لم يجز له أن يحلف مع الاثنين مؤكدة ولا مع الواحد متممة.
(٥) أو بين به مع الحكم بها أو علم الحاكم. (é). هذا معنى ما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٦٢).