(فصل) يذكر الإمام # فيه كيفية التحليف، ومسائل تتعلق بالأيمان
  (أو) تعدد (مستحِق) للمدعى فيه وجب لكل واحد من المستحقين يمين ولو كان المدعى فيه شيئاً واحداً، فإن ردت عليهم اليمين لزم كل واحد يمين، مثاله: أن يدعي عشرة نفر على رجل أن عنده عشرة دراهم، لكن إن ادعى كل واحد من العشرة على المدعى عليه [مقدار حقه فقط](١) لزمه يمين لكل واحد - إلا أن يرضوا بيمين واحدة كفت؛ لإسقاط حقهم بالرضا - مطلقاً: سواء كانوا ورثة أو شركاء مفاوضة أو غيرها(٢)، وإن ادعى أحدهم للجميع بالوكالة منهم فإن لم يكونوا ورثة ولا شركاء مفاوضة لزم لكل واحد يمين ولو كان المطالب واحداً منهم، وإن كانوا ورثة أو شركاء مفاوضة فهو المحترز عنه بقول الإمام #: (غالباً) يحترز مما ذكر، فإذا ادعى أحدهم على المدعى عليه لم يلزم إلا يمين واحدة، وسواء وكله الباقون أم لا؛ لأن لكل واحد ممن الحق لهم ولاية كاملة، وإن ردها لزم كل واحد يمين، هذا إن حلف المدعى عليه للمدعي منهم في جميع ما ادعاه، وأما لو لم يحلف إلا للمدعي فقط بقوله: «لا أستحق لك بكذا(٣)» فللباقين تحليفه.
  (و) اعلم أن اليمين (تكون على القطع) وذلك (من المدعي) وهي المردودة والمتممة والمؤكدة (مطلقاً) سواء تعلقت بفعل نفسه - وهو ظاهر - أو بفعل غيره، كأن يدعي أن عند زيد لمورثه مائة درهم، فيردها زيد على ذلك المدعي - لزمه أن يحلف المردودة على القطع ولو تعلقت بفعل غيره، وهو مورثه، فإن نكل عنها فلا حق له فيما ادعاه (و) كذا اليمين (من المنكر) وهو المدعى عليه يجب أن تكون على القطع أيضاً كالتي تلزم المدعي (إلا) أن تكون اليمين المطلوبة من المنكر (على فعل غيره فعلى العلم) لا على القطع؛ لعدم مستند القطع مع المنكر هنا؛ لما لم يتعلق به، نحو أن يدعي على الشخص أنه كان على مورثه دين يلزمه الخروج منه، وكالشريك في المفاوضة إذا ادعي عليه دين لزم شريكه يلزمه تسليمه، وكالسيد إذا ادعي عليه جناية عبده فأنكر،
(١) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٨/ ٣٥٩).
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) كذا في المخطوطات.