تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام # فيه كيفية التحليف، ومسائل تتعلق بالأيمان

صفحة 665 - الجزء 5

  قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، آمين.

  وإذا أجبر الحالف أن يحلف على خلاف ما يلزمه من تعليقها بمحل النزاع كان له أن يضمر ما يريد⁣(⁣١) ولا إثم في ذلك وإن كان ظاهر اليمين مخالفاً لذلك.

  مَسْألَة: لو قال الحالف بعد يمينه: «إن شاء الله» فليست لقطع الكلام عن النفوذ، بل شرطية، فتكون نافذة على المختار.

  فَرْعٌ: (و) اليمين الأصلية وهي الدافعة، وكذا المتممة (هي حق) في⁣(⁣٢) البريد كسائر الحقوق؛ لقوله ÷: «ألك شاهد؟» فقال: لا. فقال: «لك منه يمينه» فجعلها حقّاً (للمدعي) والمتممة لكونها لكمال بينته فكانت حقّاً له، وأما المؤكدة والمردودة فهي حق للمدعى عليه، وإذا امتنع من استيفائها بعد أن طلبها من المدعي ناب عنه الحاكم كسائر الحقوق، لا قبل الطلب فلا ينوب عنه في استيفائها، ويحكم عليه بالحق لو لم يطلبها.

  نعم، وإذا قلنا: إن اليمين حق للمدعي تعلق بذلك ثلاث فوائد:

  الأولى: قوله: (فينتظر طلبه) يعني: لا يحلف إلا بعد أن يطلبها المدعي. وللمدعي استيفاء اليمين ولو علم أن الحق ثابت بشهادة معه غائبة عن المجلس وأن اليمين غموس من المدعى عليه وفيها قطع لحق آدمي، ولا يأثم باستيفائها مع ذلك.

  فَرْعٌ: وإذا تمرد المدعي من استيفاء اليمين بعد أن طلبها ناب عنه الحاكم؛ لقطع الشجار وحسماً لمادة الضرار، لا قبل الطلب فليس للحاكم ذلك.

  الفائدة الثانية: أن الحالف لو حلف قبل الطلب كان للمدعي طلبها منه ويحلف ثانية؛ لأن الطلب من المدعي سبب لها. ويتولى التحليف الحاكم - لا المدعي - بعد الطلب كما قلنا هنا.


(١) في شرح الأزهار (٨/ ٣٦٤): ويجوز أن يضمر ما يدفع عنه الإثم - وهو ما يجوز له إظهاره - ولو أطلق في لفظه ما قتله.

(٢) في (ج): «ففي».