تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام # فيه كيفية التحليف، ومسائل تتعلق بالأيمان

صفحة 666 - الجزء 5

  فَرْعٌ: ومن ادعي عليه حق مختلف فيه ومذهبه أنه غير لازم له فإن تراضيا على التحليف كانت النية للمحلف، وليس للحالف أن يقصد أنه غير لازم في مذهبه، ولا تعاد بعد التراضي على أن تقام في غير محضر الحاكم وإن لم يتراضيا على ذلك، وحلف على الحق فله نيته لا للمحلف، ويلزم أن تعاد لدى حاكم، ويكون العبرة بمذهب الحاكم، لا بمذهب أحد الخصمين، فليس له أن يقصد عدم⁣(⁣١) اللزوم في مذهبه؛ إذ ما ألزم به الحاكم أحد الخصمين لزم، فتأمل.

  (و) الفائدة الثالثة: أنه (يصح) من المدعي (الإبراء) للمدعى عليه (منها) يعني: من اليمين، ولو كانت حقّاً للمدعى عليه لما صح الإبراء منها. وفائدة إبرائه من اليمين أنه ليس للمدعي بعد الإبراء أن يطلبها من المدعى عليه. ومن صور الإبراء: أن يعلقه على شرط، كأن يقول المدعي للمدعى عليه: إن لم أحضر ليوم⁣(⁣٢) كذا فقد أبرأتك من الدعوى والحق، فإذا لم يحضر لذلك اليوم بريء منهما؛ لحصول شرط الإبراء، فليس له التحليف بعد.

  (و) إذا أبرأ المدعى عليه من اليمين فذلك الإبراء (لا يسقط به الحق) المدعى به؛ إذ هو حق مستقل ليس بملازم لحق اليمين، فلا يكون الإبراء من اليمين إبراءً من الحق، فله إقامة البينة ويحكم له بالحق بها.

  فَرْعٌ: وكذلك الإبراء من الدعوى نفسها لا يسقط به الحق، وإنما يسقط عن المدعى عليه الدعوى فقط، بمعنى ليس للمبرئ أن يدعي المبرأ [منه] بعد الإبراء من الدعوى، وفائدة عدم سقوط الحق وقد منع من الدعوى أنه لو ملَّك الحق غيره فلذلك الغير أن يدعيه⁣(⁣٣)؛ لأن الحق باق، وكذا لو عاد الحق على المبرئ كان له أن يدعي بالمتجدد من الحق وإن كان قد أبرأ من الأول إذا⁣(⁣٤) استحق ذلك الدعوى استحقاق جديد غير


(١) في (أ): بعد. وفي (ب، ج): بعدم. والصواب ما أثبتناه.

(٢) في المخطوطات: لوقت. والصواب ما أثبتناه كما يدل عليه قوله: فإذا لم يحضر هذا اليوم ... إلخ.

(٣) في المخطوطات: يدعي.

(٤) لعلها: إذ.