(فصل) في ذكر من يصح منه الإقرار في شيء دون شيء
  تسليم المال، فيترتب عليه، وهو لم يسلم، فلا يقطع.
  وضابط ما يصح إقرار العبد فيه أن نقول: كل ما لو أقر به سيده عليه لم يقبل منه فإن العبد إذا أقر به قبل غالباً، وذلك كالقصاص، ودين المعاملة مع الحجر ولا تدليس، وكالمهر بالنكاح الفاسد، ونحو ذلك، وهو الإقرار بسرقة مال غير معين أو قد استهلك، فهذه الأمور لو أقر بها السيد على عبده لم يلزم إقراره، فإذا أقر بها العبد على نفسه قبل. [ويحترز بـ «غالباً» من إقرار العبد بسرقة مال معين فإنه لا يصح إقرار السيد بذلك للقطع مع أنه لا يصح من العبد كذلك؛ لما مر. وكل ما لو أقر به السيد على عبده قبل](١) فإنه إذا أقر به العبد على نفسه لم يقبل، وذلك كالجناية التي توجب أرشاً على مال أو نفس، وكالمهر في النكاح الصحيح ونحو ذلك، فلا يصح من العبد الإقرار بذلك، ويبقى ذلك في ذمته يطالب به إذا عتق.
  (و) اعلم أنه (لا) يصح الإقرار (من الوصي ونحوه) وهو الإمام والحاكم بعد عزلهما عن الولاية؛ إذ هو إقرار عمن لم يتوليا عنه، فخالف الوكيل، فهو مقر عمن ولاه، وهو الموكل، بخلاف الوصي ونحوه فهو عن الوارث، إلا أنه يقبل قول الوصي في الإنفاق على الصغير إن لم يكن بأجرة، لا إذا كان مؤجراً فلا يقبل بعد العزل له من الولاية في شيء إلا ببينة (إلا) أن يكون الإقرار من الولي ونحوه قبل العزل عن الولاية، وذلك قبل بلوغ الصغير في حق الولي، وقبل موجب العزل في حق الإمام أو الحاكم، فإذا أقر أحد هؤلاء (بأنه قبض) العين أو الدين الذي عند الغير عمن هو متولٍ عنه فإنه يقبل (أو) يقر بأنه (باع) كذا عن الميت (أو نحوه) يعني: نحو البيع، وهو التأجير لدار أو أرض أو رهن أو نحو ذلك فإنه يصح منه ذلك الإقرار؛ إذ الإقرار وقع في حالة له ذلك؛ لعدم حصول منعه من التصرف في ذلك الشيء بالعزل، فتأمل، والله أعلم. وينظر فيما عدا لو أقر أنه قبض أو نحوه قبل العزل، فيتأمل في مفهوم الأزهار وينظر ما هو الذي عدا ذلك، فابحث، والله أعلم.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).