(فصل) في ذكر من يصح منه الإقرار في شيء دون شيء
  هؤلاء في التحقيق على سيدهم فلم يصح (إلا) أن يكون الإقرار من أحدهم (فيما يتعلق بذمته) من (ابتداء) الأمر، كما يلزم بالمعاملة مع الحجر من غير تدليس وهو كبير، وكالمهر اللازم للعبد في النكاح الفاسد مع كون الدخول مع الجهل (أو) يقع الإقرار بما يتعلق بذمته (لإنكار سيده) فإنه يصح أيضاً، كما لو أقر بجنايات على مال أو بدن توجب أرشاً، فحيث لا يصادقه السيد يتعلق بذمته؛ لإنكاره، فهذان النوعان يصح الإقرار بهما من العبد ويطالب بذلك بعد العتق، ولا يصح منه الرجوع عن ذلك الإقرار قبل العتق، وأما لو أقر السيد بالجناية على المال أو النفس فهي تلزمه وتتعلق برقبة العبد كما تقدم (أو) يقر العبد بما (يضره) وذلك كالقتل عمداً، فيصح إقرار العبد به؛ لأنه يضره وإن دخل نقص على السيد فضرر العبد أشد، فيسلم للقصاص، لا للاسترقاق؛ لتجويز مواطأة المقر له والعبد بالإقرار بذلك ليخرج عن ملك سيده، فلا يسلم لذلك، يعني: للاسترقاق كما قلنا: لو أقر السيد على عبده بما يوجب قصاصاً فإنه يسلمه للاسترقاق، لا للقصاص؛ لأن الضرر في القصاص على العبد، فلا يصح من السيد الإقرار بذلك، بل يؤخذ بإقراره ويسلم للاسترقاق، و (كـ) الإقرار الذي يوجب القصاص على العبد مما دخل عليه فيه ضرر الإقرار بما يوجب (القطع) بالسرقة لو أقر أنه سرق فإنه يصح إقراره ويقطع؛ إذ الضرر على العبد أبلغ من السيد، لكن هذا إذا أقر بما قد استهلكه أو بغير معين، بأن يقول: «سرقت على فلان نصاباً من حرز وكذا(١) واستهلكته(٢)» فيصح إقراره وتقطع كفه (لا المال) فلا يلزم السيد تسليمه.
  فَرْعٌ: وأما لو أقر أنه سرق مالاً وعينه فإنه لا يصح إقراره ولا يقطع؛ لأن القطع بعد تعيين المال فرع على تسليمه، وهو لا يلزم السيد تسليم ذلك المال فلا قطع، إلا (عند المؤيد بالله) فإنه يقول بوجوب القطع، ويصح الإقرار عنده للقطع فقط، ويوافقنا في عدم وجوب تسليم المال، قال: لأن المال حق للغير، والقطع ضرر على العبد، فيصح إقراره فيما عليه ضرر فيه دون ما هو [ضرر] على الغير، وهو المال، وعندنا القطع فرع
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في (أ): وكذا ما استهلكه. وفي (ج): وكذا إذا استهلكه.