(فصل): في ذكر شروط تعتبر في الإقرار وتتعلق به
  مَسْألَة: (ويعتبر في النسب والسبب) وهو الولاء والنكاح الشروط الخمسة المتقدمة كغيرهما و (التصادق أيضاً) مع زيادة [شرط] فيهما، وهو عدم الواسطة كما يأتي، ويخالفان الإقرار بما عداهما أنه يكفي في الإقرار بهما أدناه، وذلك (كسكوت المقر به) فمن أقر بابن له أو أب وسكت ذلك المقر به كان سكوته مصادقة للمقر، وذلك (حيث علم) المقر به بالإقرار (و) علم أيضاً (أن له الإنكار) لذلك الإقرار، وعلم أن سكوته تصديق، فإذا سكت مع علمه بهذه الثلاثة الأمور كان تصديقاً، وإن سكت وهو غير عالم بالإقرار أو غير عالم بأن له الإنكار أو لم يعلم أن سكوته إقرار فلا تأثير لسكوته وله الرد بعد العلم بها في مجلس العلم، وسواء طالت المدة أم قصرت، لا بعد مجلس العلم فليس له لو علم بها جميعاً وسكت لم يكن له بعد المجلس الرد وقد لزمه ذلك النسب أو السبب، وينظر لو تراخى في المجلس؟ لعله لا يصح منه الرد بعد التراخي؛ إذ المعتبر أن يرد فوراً بعد العلم.
  فَرْعٌ: فلو كان الإقرار بصغير فهو في حكم المصدق في حال صغره، فإن بلغ وسكت لزم مع العلم المذكور أولاً، وإن رد بعد العلم بطل الإقرار ولو كان قد حكم حاكم بثبوت النسب حال الصغر؛ إذ الحكم تقرير فقط حتى يبلغ الصغير. فإن مات أحدهما قبل البلوغ توارثا مطلقاً: سواء نازع المشهور أم لا، وإن رد بعد البلوغ بطل الميراث ورد ما كان قد أخذ إذا كان هو الوارث. وتأمل هنا، فالمراد الإقرار بصبي ولو مع مشهور من عصبته، والمفروض أنه لم يعلم كذب ذلك المقر شرعاً بأن يكون للابن أب مشهور، لا يقال: قد فرض أولاً أنه يرثه وأن تاريخه(١) مشهور؛ لأن المراد مشهور نسبه من عصبة الولد، لا أنه أبوه، فلا إشكال؛ إذ قد يقع ابن مشهور أنه من بني فلان فيقر به أحدهم أنه أبوه فيثبت ما ذكر من الأحكام، فتأمل.
  (و) يشترط أيضاً في الإقرار بالنسب والسبب (عدم الواسطة) بين المقر والمقر به، كالإقرار بالابن والأب والزوجة أو الزوج، والمعتق والمعتق في ولاء العتاق، وفي ولاء
(١) كذا في المخطوطات.