تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر شروط تعتبر في الإقرار وتتعلق به

صفحة 684 - الجزء 5

  الموالاة أن يقر أن هذا الذي وقع إسلامه بسببه، إما المهتدي يقر أو المهدي. وفائدة الإقرار من المعتَق - بالفتح - لو أقر بمعتِقِه - بالكسر -: أن يحمل عليه في جناية الخطأ.

  فإن كان ثمة واسطة لم يصح الإقرار، كالإقرار بالأخ والعم ونحوهما، إلا أن يصادق الواسطة المقر - وهو الأب - فيما إذا كان الإقرار بأخ أو ينازع الواسطة وتقام عليه البينة ويحكم الحاكم بها ولو مع الواسطة. هذا إن كان الواسطة حياً، لا إن كان ميتاً فلا يثبت النسب بعد موته، ولعله وإن كان ثمة بينة وحكم⁣(⁣١)؛ لعدم المدعى عليه، وفيه حمل النسب على الغير.

  (وإلا) يكن الإقرار بمن لا واسطة بينه وبين المُقِرِّ به، بل بمن بينهما واسطة ولم يصدق الواسطة ولا بينة وحكم معها (شارك) المقَر به بفتح القاف اسم مفعول (المقِر) بكسر القاف اسم فاعل، وذلك (في الإرث) من مورث المقِر بكسر القاف، فيدفع المقر للمقر به ما بين نصيبه مقراً ومنكراً، وأما فيما بينهما فسيأتي في قوله: «ومن أقر بوارث له أو ابن عم».

  مثاله: لو كان للميت ابنان أقر أحدهما بثالث دفع المقِر للمقَر به ثلث ما في يده، وهو سدس المال، وباقي نصيب المقر [به] في يد الابن الآخر، إن صدق في الإقرار دفع له السدس الآخر، وإلا لم يكن للمقر به إلا ما ينقص من ميراث المقر، [وهو ما] بين نصيبه مقراً ومنكراً، وهو السدس. وإذا لم يكن للميت مشهور النسب إلا ابن واحد شاركه في جميع الميراث، فيقتسمانه بينهما.

  واعلم أن النفقة اللازمة بالقرابة تابعة للمشاركة في الإرث، فتجب النفقة على المقر حيث تجب على القريب بشرائطها.

  فَرْعٌ: فلو أقر الابن بوارثين فصاعدا، نحو: أن يقر بابنين للميت، فإما أن يقر بلفظ واحد أو بلفظين، إن كان بلفظ واحد اشترك الثلاثة في الميراث أثلاثاً، ولا يحتاج المقر


(١) وفي هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٨٨): فإن كان ميتاً فالخلاف، فقال المؤيد بالله وأبو جعفر: لا يثبت± نسبه إلا بالبينة والحكم ... إلخ.