(فصل): في ذكر شروط تعتبر في الإقرار وتتعلق به
  الوصية؛ إذ لم يصح الإقرار بالكلية، وذلك بأن تكون مزوجة وهو يقدر حصوله من الزوج، أو مطلقة ولم يكن قد زال الفراش وأكذبها الزوج في الولادة، وينظر لو بينت بعدلة على الولادة والفراش ثابت؟ فلعله يصح ويلحق الزوج إلا أن ينفيه بلعان.
  فائدة: فإن أتت به بعد الزواجة بمدة(١) [لا] يمكن [فيها] كونه من الزوج وأنكرها(٢) فلا يقال: ينكشف أن الزواجة غير صحيحة؛ لأن العقد وقع وهي حامل به؛ لأن المفروض أنها لم تقر بالوضع حتى يقال ذلك، وإنما المراد أنها أقرت أنه ابنها ولم يمكن حصوله من الزوج لأجل السن الذي هو عليه، أو يقال: يتجوز حصوله من زنا، وهو يصح العقد على الحامل من ذلك، فتأمل.
  فَرْعٌ: ومن له زوجتان وولدتا ابناً وبنتاً وادعت كل واحدة أنها التي ولدت الابن دون البنت فأيهما بينت بعدلة أنها التي ولدت الابن ثبت نسب الابن منها، وإن لم يبينا أو بينتا معاً: فإن صدق الزوج إحداهما ثبت نسب الابن لها، وإن لم ثبت نسب الابن والبنت من الأب، لا منهما، فتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وكما لا يصح الإقرار بالولد حيث فيه حمل النسب على الغير كذا أيضاً لو كان بين اثنين حق مسيل أو مرور ماء أو غير ذلك من الحقوق فإقرار أحدهما لثالث [بأنه] مشارك لهما فيه لا يصح، بخلاف الاشتراك في الملك فأحد الشريكين لو أقر بثالث صح ويشاركه المقر في حصته منه. وكذا لو ادعي على الورثة حق في حوي أو نحوه مما
(١) في (ج): «لمدة».
(٢) لا حاجة لقوله: «وأنكرها» لأن إقرارها به لا يستلزم لحوق الزوج؛ لأنها أتت به بعد الزوجية بمدة لا يمكن كونه من الزوج؛ ولذا يقال: الزوجية غير صحيحة ... إلخ، ولفظ حاشية السحولي (٥٧١) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٣٩١) نقلاً عنها: وهو يقال: إذا أتت به بعد الزوجية بمدة يسيرة لا يمكن كونه من الزوج فالزوجية غير صحيحة؛ إذ هو ينكشف أنه تزوجها وهي حامل، فهي في العدة عن نكاح أو الاستبراء عن غيره، إلا أن يحمل على أنها حامل به من زنا؛ لأنه يصح العقد عليها في الأصح، وأما غير هذا فلا يتصور فيه الزوجية الصحيحة ..... يقال: ليس™ المسألة مفروضة أنها أقرت أنها وضعته الآن، وإنما المراد أنها أقرت أن هذا ولدها، وهو لا يمكن أن يكون من زوجها هذا الذي هي تحته لأجل السن التي هو عليها عند إقرار الزوجة به، والنكاح مع هذا التقدير صحيح، فلا معنى للإيراد والتأويل.