تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر شروط تعتبر في الإقرار وتتعلق به

صفحة 686 - الجزء 5

  أو نحوها يوم الإقرار وتأتي به لدون أربع سنين من يوم الإقرار، وأما لو أقر به قبل العلم بوجوده وأتت به لفوق ستة أشهر من يوم الإقرار، أو قد علم وجوده بحركة ونحوها يوم الإقرار وأتت به لفوق أربع سنين من يوم الإقرار فهو يتبين أن الذي كان حاصلاً في البطن ليس حملاً؛ لبطئه إلى بعد أربع سنين من ذلك الوقت - ففي هاتين الصورتين لا فائدة في الإقرار به، وكأنه لم يقر به.

  وفائدة الإقرار: أن المرأة إن كانت أمة لم يحتج إلى تجديد دعواه⁣(⁣١) بعد الولادة، وإن كانت زوجة لم يصح بعد نفيه باللعان، فتأمل.

  (و) كذلك يصح الإقرار بالولد (من المرأة) ولو كانت بكراً أو رتقاء أو نحوهما، وسواء كانت حرة أو أمة ولو بطل على سيدها حق بالإقرار به، ولا يرق ذلك المقر به؛ إذ فيه ضرر على المقر به، وهو الولد، وينظر لو بينت⁣(⁣٢) بعدلة على الولادة هل يرق أم لا؟ لعله كذلك⁣(⁣٣). وسواء أقرت (قبل الزواجة أو حالها أو بعدها)⁣(⁣٤) أو لم تتزوج رأساً (ما لم) تكن المرأة المقرة مزوجة و (يستلزم) إقرارها⁣(⁣٥) بالولد (لحوق الزوج) بأن تأتي به لفوق ستة أشهر من يوم الزواجة فلا يصح إقرارها بالولد؛ لذلك الاستلزام وهو منكر لها، فإن صدقها أو سكت صح إقرارها ولو استلزم لحوقه. فصح إقرارها حيث أقرت به وهي غير مزوجة، أو مزوجة وكان حصوله يقدر قبل الزواجة؛ بأن يكون كبيراً، أو مطلقة وحصل بعد زوال الفراش، أو فيما عدا هذه الأمور وصدقها الزوج، بمعنى لم يكذبها ولو لم يصدق بل سكت، ففي هذه الأمور يصح إقرارها، وفيما عداها لا يصح ولا يثبت نسب الولد لأيهما، ولا يقال: يرثها إن ماتت من باب


(١) في (ج): «دعوة».

(٢) في المخطوطات: ثبت. والصواب ما أثبتناه كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٩٧) ولفظه: ما لم تبين على الولادة ... إلخ.

(٣) أي: يرق.

(٤) لفظ الأزهار: وحالها وبعدها.

(٥) في المخطوطات: من إقرارها.