تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر شروط تعتبر في الإقرار وتتعلق به

صفحة 689 - الجزء 5

  عنده لزيد مائة دينار أو أن زيداً ابنه، فادعى عمرو أن أباه إنما أقر بذلك المال أو النسب توليجاً عليه - فعلى عمرو البينة بذلك. والبينة تكون على مصادقة⁣(⁣١) المقر أنه يريد التوليج ثم يقر بعد المصادقة، لا بعد أن صادق⁣(⁣٢) فلا يقبل قوله: إنه فعل ذلك توليجاً؛ إذ في ذلك إسقاط حق الغير أو تقام البينة على قرينة حال من المقر، كأن يقول: «[والله] لأحرمنَّ أخي إرثه من هذه الدار» ثم يقر بعد ذلك بابن. فإذا أقيمت البينة على تلك الدعوى - وهو التوليج - بطل الإقرار في الكل، ولا ينفذ قدر الثلث من باب الوصية، وإن لم تقم البينة صح الإقرار. وكذا لو أقيمت البينة على إقرار المقر له أن المقر إنما أقر له بمال أو النسب توليجاً على وارث المقر فيبطل الإقرار أيضاً. ولمن عليه الضرر بالإقرار إن اتهم [المقر] بالتوليج⁣(⁣٣) تحليف المقر له أن ما أقر به المقر له بالمال⁣(⁣٤) أو النسب لحق، فإن حلف صح، وإن لم يحلف بطل الإقرار في الكل، ولا ترد هذه اليمين؛ لأنها يمين تهمة، وتكون على القطع؛ لأنها على فعله وهو تصديقه⁣(⁣٥) للمقر، ويجوز له الحلف إن ظن صدق المقر، وإلا فلا، ولا يقال: إن المقر له لا يحلف؛ إذ لا تصح مصادقته؛ لعدم صحة نفيه للنسب بعد ثبوته بمصادقته للمقر به؛ إذ المراد هنا أن ثمة منازعاً له، وهو يصح منه الإقرار بعدم ذلك ليسقط حقه من الإرث للمنازع، فتأمل.

  فَرْعٌ: ولا تصح إقامة البينة على أن المقر أقر أن إقراره توليج بعد الإقرار؛ إذ لا يصح⁣(⁣٦) منه الرجوع عن الإقرار بعد ثبوت حق الغير.


(١) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٣٩٥): على إقرار المقر.

(٢) صوابه: أقر.

(٣) في المخطوطات: إن اتهم التوليج.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) في المخطوطات: وهو نفيه للمقر. والصواب ما أثبتناه، ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٩٦): وهو تصديقه لإقرار الأب.

(٦) لفظ حاشية السحولي (٥٧٢) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٣٩٥) نقلاً عنها: لأنه إقرار بإبطال حق الغير، وهو المقر له.