تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح الإرعاء فيه من الشهادة وما لا يصح، وبيان كيفية أدائه وتحمله

صفحة 33 - الجزء 6

  رجل وامرأتين، بشرط أن يشهد على كل واحد من الرجل والامرأتين الأصول كل واحد من الرجل والامرأتين الفروع، ولا يصح أن يرعى الرجل عن الامرأتين والامرأتان عن الرجل الأصل؛ لعدم كمال الشهادة في الإرعاء برجل وامرأتين على كل واحد من الأصلين.

  فَرْعٌ: والمرأة إذا أرعت فيما شهدت به فيما يتعلق بعورات النساء فلا بد أن ترعي عنها رجلين أو رجلاً وامرأتين.

  و (لا) يصح أن يرعي (ذميين) فرعين عن مسلم بحق (على مسلم) أو ذمي (ولو) كانت الشهادة (لذمي) لأن شهادة المسلمين حق عليهما فلا يثبت عليهما بشهادة يهوديين كسائر الحقوق. ويصح أن يرعى مسلمان عن أصلين ذميين بحق على ذمي، لا على مسلم؛ إذ لا تقبل شهادة الأصل على المسلم، وكذا الفرع، ويصح على الذمي بشهادة الأصل عليه، فكذا الفرع. فقد تضمن هذا صوراً:

  منها: أن يكون الأصل مسلماً، فلا يصح أن يرعي عنه ذميين، سواء كان الحق على مسلم أو ذمي، وسواء كان الحق لمسلم أو لذمي، وإن كان الأصل ذميين فإن كان الحق على مسلم لم يصح أن يرعيا مسلمين، سواء كان الحق لمسلم أو لذمي، وإن كان الحق على ذمي صح أن يرعى عنهما مسلمان، سواء كان الحق لمسلم أو لذمي، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.

  وهذا الحاصل أولى مما في حواشي شرح الأزهار؛ لقربه.

  (و) أما من يصح الإرعاء عنه فقد بينه الإمام # بقوله: (إنما ينوبان عن ميت) ويجب على من حضره الموت وخشي فوت الحق قبل أن يقيم الشهادة كما تقدم (أو) ينوبان عن (معذور) عن الحضور بحصول مشقة على الشاهد إن حضر مجلس الحاكم لمرض أو خوف أو غيرهما، فمجرد حصول المشقة كافٍ في صحة الإرعاء وإن لم يخش الضرر. ومن العذر خرس الشاهد أو جنونه قبل أداء الشهادة فذلك عذر يصح له أن يرعي قبل حصول أحدهما، لا بعد فالإرعاء غير ممكن، وذلك ظاهر. وأما لو خشي الشاهد سقوط مرتبته عند المشهود عليه أو كان رفيع