(فصل): في بيان ما يقوم به الحق المدعى به على المدعى عليه
  (و) اعلم أنه يصح الإرعاء(١) وإن لم يعدل الفروع الأصول لو كان الحاكم يعرف عدالة الأصول أو عدلهم غير الفروع، و (لهم) يعني: للفروع (تعديلهم) يعني: تعديل الأصول؛ لأن الفروع لم يشهدوا بالحق، وإنما شهدوا أن فلاناً شهد به، فلم يكن تعديلهم للأصول تقريراً لفعلهم، فصح منهم تعديل الأصول، بخلاف أحد الأصلين فليس له تعديل الآخر؛ إذ هو تقرير لفعله، وكذا الفرعين ليس لأحدهما أن يعدل الآخر، وكذا لا يصح أن يعدل الأصول الفروع؛ لأنهم يريدون إمضاء ما شهدوا به، ولا لأحد الأصلين أن يعدل فروع الآخر؛ لذلك.
(فصل): في بيان ما يقوم به الحق المدعى به على المدعى عليه
  (و) اعلم أنه (يكفي شاهد) واحد (أو رعيان على) شاهد واحد (أصل مع) انضمام (امرأتين) مع الشاهد الواحد الأصل أو مع الرعيين عن الأصل الواحد فيحكم بثبوت الحق بالمرأتين والأصل أو الرعيين عنه (أو) لم يكن مع الشاهد الواحد أو الرعيين عنه امرأتان، بل كملت الشاهد أو الرعيان عنه (يمين المدعي) للحق فإن ذلك كافٍ في الحكم بثبوت الحق على المدعى عليه؛ لقوله ÷: «أمرني جبريل أن أحكم بشاهد ويمين». واليمين المكملة تكون ممن له الحق المدعى به، لا من وكيله أو وليه فلا يحكم باليمين من أحدهما مكملة للشهادة. ولا يحكم بيمين وامرأتين؛ لأنه ينضم ضعيف إلى ضعيف فلا يقوى على إقامة الحق. وقد تقدم هذا، وإنما أعاده الإمام # هنا في سياق بحث الإرعاء ليبين أن الرعيين عن الشاهد الواحد يقومان مقامه، فإذا انضم إليهما يمين المدعي ثبت الحق به (ولو) كان الحالف لليمين المكملة للشاهد (فاسقاً) فإن يمينه كافية مع الشاهد في ثبوت الحق بها، ولا يضر فسقه؛ لأن يمينه نائبة عن شاهد آخر مسلم. ولعل المردودة مثل المكملة للشاهد في صحتها من الفاسق وثبوت الحق بها. وأما لو كان الحالف للمكملة كافراً نظر: فإن كان المدعى عليه كافراً ملياً صحت يمين
(١) كذا في المخطوطات، ولعل الصواب: شهادة الإرعاء، أو شهادة الفروع.