تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يقوم به الحق المدعى به على المدعى عليه

صفحة 37 - الجزء 6

  المدعي الكافر المكملة للشاهد؛ لأنها تقوم مقام شاهد كافر ملي، وشهادته على مثله صحيحة، وإن كان المدعى عليه مسلماً لم تكمل البينة بيمين⁣(⁣١) المدعي الكافر سواء كان ملياً أم لا؛ إذ لا تقبل شهادة الكافر على المسلم، ويمين هذا المدعي الكافر كشاهد كافر، بخلاف الفاسق فهي نائبة⁣(⁣٢) اليمين منه مقام شاهد مسلم، فتأمل.

  نعم، فيكفي الشاهد والامرأتان أو ويمين المدعي⁣(⁣٣) (في كل حق لآدمي) من عين أو دين أو ملك أو حق أو عقد أو إنشاء أو غيرها إذا كان الحق للآدمي (محض) يعني: غير مشوب بحق الله، وأما ما كان مشوباً أو حقاً لله محضاً فلا بد فيه من رجلين أصلين، والمحض كحد الزنا وشرب الخمر، والمشوب كحد القذف والسرقة ونحوهما مما تقدم في أول الكتاب (غالباً) يحترز بها من المنطوق والمفهوم، أما المحترز به من المنطوق فالقصاص فهو حق لآدمي [محض] ولا بد فيه من رجلين أصلين، وأما المحترز به من المفهوم فالمفهوم هو أن ما لم يكن حقاً لآدمي محضاً، بل حق لله تعالى محضاً أو مشوباً فلا بد فيه من رجلين أصلين، ويحترز بـ «غالباً» من الرضاع وتثليث الطلاق والعتق والطلاق وما عدا الحد والقصاص فإنه يقبل فيه الفروع والنساء. و (لا) يصح أن يرعي الشهادة (رعي) واحد (مع أصل واحد) لأن الإرعاء شهادة، وهي لا تكمل بواحد كما تقدم (ولو أرعاهما) يعني: الفرع الواحد والأصل الذي معه (صاحبه) يعني: صاحب الشاهد الأصل، والمعنى أنه لا يصح أن يشهد أصلاً ورعياً عن الأصل الآخر [هو ورعي⁣(⁣٤) آخر معه عن الأصل الآخر؛ لأن الأصل هذا الراعي يريد بإرعائه


(١) في المخطوطات: يمين.

(٢) في المخطوطات: ثابتة.

(٣) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٤٩٤): فيقبل الشاهد الواحد أو الرعيان مع يمين المدعي أو مع الامرأتين.

(٤) في المخطوطات: وراع.