تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالشهادة فلا تصح معها

صفحة 77 - الجزء 6

  عليه مع علمه به، وكالشهادة على الزنا وشرب الخمر، وكالرضاع أيضاً بين السيد وأمته كالذي بين الزوج وزوجته، والشهادة على حرية الأصل؛ لئلا يثبت الولاء على حر، ونحو ذلك مما يؤدي إلى منكر. وأما القذف فإن كان قبل المرافعة فهو حق لآدمي فلا تصح، وإن كان بعد المرافعة صحت لغير المدعي. وأما السرقة فلا تصح الشهادة عليها إلا لمدع، وينظر هل يفرق بين إرادة المال أو القطع؟ ظاهر المذهب عدم الفرق في عدم الصحة إلا لمدع مطلقاً.

  (و) قد بين الإمام # حكم الشهادة على القذف بقوله: و (على القذف) إذا أراد الشاهد أن يشهد به (قبل المرافعة) إلى الحاكم، لا بعد المرافعة فيصح ولو لم يخرج بالمرافعة عن كونه مشوباً لكن الحق يصير فيه آكد من حق الآدمي؛ ولذا أنه لا يصح العفو بعد المرافعة.

  واعلم أن الحقوق كلها بعد المرافعة تصح الشهادة فيها مطلقاً: سواء كانت لله محضاً أو مشوبة أو لآدمي محض⁣(⁣١) كالمال؛ إذ هي لمدع بعد المرافعة؛ إذ لا يتصور حق بعد المرافعة لغير مدع، فافهم.

  (و) اعلم أنها⁣(⁣٢) لا تصح الشهادة (من فرع أختل أصله) وسواء كان الأصل أصلاً أم فرعاً، فإذا اختل بردة أو فسوق أو رجوع عن الشهادة أو حضر إلى موقف الحاكم لم تكن شهادة الفرع عنه بعد ذلك صحيحة، وأما إذا اختل الفروع فقط بشيء مما مر فتبطل شهادتهم فقط، ويرجع إلى الأصول إن كانوا باقين، فتعاد الشهادة منهم على وجه الصحة، والله أعلم (و) إذا اختلت الشهادة بفسق أو ردة أو رجوع فإنه (لا) يجوز للحاكم أن (يحكم بما اختل أهلها) سواء كانوا أصولاً أم فروعاً مهما كان اختلال الشهادة (قبل الحكم) بما شهدت به الشهادة (فإن فعل) بأن حكم بعد اختلال [أهل] الشهادة (نقض) حكمه مطلقاً: سواء كان الحكم في


(١) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٤٦): أما بعد المرافعة فتصح الشهادة ولو في حق آدمي محض، مال أو غيره. (é).

(٢) في (ب، ج): أنه.