(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالشهادة فلا تصح معها
  (و) الأمر الرابع: (من تسقط عنهم حقاً) وقد مثل الإمام # لذلك بمثالين: الأول قوله: (كبمالك غير مالكهم) يعني: أن يشهد عبدان أنهما مملوكان لغير مالكهما، فإنها لا تصح شهادتهما؛ لأنهما يسقطان عن أنفسهما حقاً لهذا المالك، ولأن شهادة العبد لسيده - وهو هنا المشهود له - لا تصح كما مر.
  والمثال الثاني: قوله (أو) يشهدان لغير (ذي اليد في ولائهم) فإذا كان ولاؤهم ثابتاً لأحد ثبوت يد عليهم من قبل العتق فشهدا لغيره أنه المالك لم تصح؛ لأنه يسقط عنهم ثبوت الولاء لذي اليد. مثاله: أن يموت رجل ويخلف عبدين وله أخ، فأعتق الأخ العبدين، ثم شهدا للميت بابن، فإن شهادتهما لا تصح؛ لأنها تتضمن إبطال حق الأخ عليهما من ثبوت الولاء له، ولا يبطل عتقهما؛ لعدم صحة الشهادة. فإن علما أن للميت ابناً وجب عليهما تسليم أنفسهما وكسبهما للولد، وولاؤهما للأخ.
  فَرْعٌ: وأما لو شهدا للميت ببنت أو أخت أو جدة صحت شهادتهما؛ لأن الولاء لا يبطل على الأخ، ويضمن لها(١) الأخ نصف القيمة حيث كان موسراً، وسعيا(٢) في نصف القيمة حيث [كان] الأخ معسراً. والولاء للأخ؛ لأنه المعتق، فتأمل.
  (و) الخامس: أن تكون الشهادة (لغير مدع) وكانت (في حق آدمي محض) وأما إذا كانت في حق الله المحض أو المشوب فإنها تصح لغير مدعٍ، مثال ما لم تصح الشهادة فيه: نحو أن يشهدوا أن هذه الدار أو الحق أو أي ملك أو حق لزيد، ولم يدع زيد ذلك الحق أو الملك، فإنها لا تصح.
  وما تصح فيه لغير مدع: كالشهادة على أن فلاناً أعتق مملوكه أو مملوكته أو أنه طلق بائناً أو أنه وقف، وكذا الرضاع المجمع عليه أو الذي في مذهب المشهود
(١) في المخطوطات: لهما. والصواب ما أثبتناه.
(٢) في المخطوطات: أو سعياً. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٤٤).