(فصل): في بيان ما (لا تصح الاستنابة) فيه
  والشهادة - كما يأتي - لأن الواجب إصدارهما عن علم، والوكيلُ لا يتيقن الأمر المحلوف عليه والمشهود به، فتكون اليمين غموساً: [إن لم يظن صدقها] وإن ظن صدقها فقد صدرت اليمين من غير المدعى عليه، وهو لا يقع إلا منه.
  فهذه الثلاثة الأمور لا يصح التوكيل بها (مطلقاً) يعني: في جميع الأحوال لا يستثنى منها حالة يصح التوكيل فيها.
  (و) الرابع: التوكيل في (قربة) وكانت (بدنية) وذلك كالطهارة والصلاة والصوم والجهاد والحج قبل انتقاله إلى المال، وأما المالية كإخراج الزكاة والخمس والكفارة ونحو ذلك فإنه يصح التوكيل فيها (إلا) استثناء من القربة البدنية، وذلك (الحج)(١) إذا استناب فيه من لزمه (لعذر) مأيوس كما مر في الحج فإنه يصح، وتدخل ركعتا الطواف تبعاً. وكذا الاعتكاف تصح الاستنابة فيه ويدخل الصوم تبعاً. وتصح الاستنابة في زيارة قبر النبي ÷ ولو لغير عذر، وكذا في الثلاث الحثيات على القبر.
  (و) الخامس: التوكيل في فعل (محظور) كالقتل، والقذف، والضرب(٢)، وبيع العبد المسلم من الكافر، وبيع السلاح والكراع من الكفار، ونحو ذلك، فيتعلق إثم ذلك المحظور بالفاعل لا بالموكل.
  (ومنه) يعني: من المحظور [الذي] لا يصح التوكيل فيه: (الظهار) لو وكله يظاهر عنه زوجته لم ينعقد الظهار (و) كذا (الطلاق البدعي) لو وكله أن يطلق عنه طلاقاً بدعياً، أو جرت العادة بأن الطلاق الموكل به في ذلك المحل بدعي، وأما حيث لم تجر عادة بالبدعي ولا ذكر له بل قال: «طلق عني» وأطلق فإن طلق سنياً وقع، وإن طلق بدعياً: فإذا كان مذهب الموكل وقوعه - يعني: البدعي - ولا جرى عرف بأن التوكيل ينصرف إلى السني وقع ذلك الطلاق، وإن كان مذهب
(١) والقراءة. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٥٦١).
(٢) في شرح الأزهار (٨/ ٥٦٢): كالقتل والقذف والغصب.