(فصل): في بيان ما (لا تصح الاستنابة) فيه
  والإجماع ظاهر منعقد على جواز التوكيل والعمل به قولاً وفعلاً خلفاً عن سلف.
  ومن جهة القياس أن بالناس حاجة إلى التوكيل، فقد لا يتمكن الإنسان من فعل ما يحتاج إليه لعجز أو لقلة معرفة أو حشمة عن بعض الأشياء، فهي داعية إليها الحاجة بلا نزاع في ذلك.
(فصل): في بيان ما (لا تصح الاستنابة) فيه
  وجملتها أمور عشرة:
  الأول: (في إيجاب) نذر معلق على شرط، كـ: وكلتك أن تعلق عليَّ نذراً إن شفي مريضي أو نحوه؛ لأن المعلق على شرط يمين، وهو لا يصح فيها، وأما نذراً مطلقاً فيصح التوكيل به، كـ: وكلتك أن تنذر عني(١) بكذا لزيد أو مسجد أو نحو ذلك. أو لإيجاب(٢) عبادة، كصلاة أو حج أو صوم مطلقاً غير مشروط لعله يصح؛ إذ المنصوص عليه في عدم(٣) الصحة هو النذر المعلق على شرط، لا مطلقاً ولو إيجاب عبادة، فتأمل.
  (و) الأمر الثاني: أن يوكله في (يمين) يحلفها عنه، فإنه لا يصح سواء كانت مفردة أو مركبة من شرط أو جزاء، لو قال: «وكلتك أن تطلق امرأتي طلاقاً مشروطاً بدخول الدار» مثلاً وقَدَّم الشرط فإنه لا يصح التوكيل بذلك، وكذا لو تضمنت حثاً أو منعاً أو تصديقاً؛ ولذا لم يصح التوكيل بالنذر المشروط كما مر؛ لكونه يميناً، فافهم.
  (و) الثالث: التوكيل في (لعان) لأنه يمين، ولأن الله سبحانه وتعالى أوجب فيه اليمين على الزوج والزوجة بأنفسهما. وإنما لم يصح التوكيل في اليمين
(١) في المخطوطات: علي.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: تقدم. ولعل ما أثبتناه الصواب.