(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالوكالة
(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالوكالة
  واعلم أنه لا يصح أن يتولى طرفي الخصومة واحد مطلقاً، سواء كانت تتعلق به الحقوق أم لا (ويصح) من الوكيل (أن يتولى طرفي ما لا يتعلق به حقوقه) وذلك فيما عدا البيع والإجارة والصلح بالمال من نكاح وخلع وغير ذلك. والطرفان هما: الإيجاب والقبول.
  وضابط ما لا تتعلق به الحقوق بالوكيل: ما لم يكن فيه مال من كلا الطرفين أو من أحدهما، وما كان فيه مال من كلا الطرفين فهي تتعلق به حقوقه، فلا يصح أن يتولى طرفيه. والمعتبر أن لا تتعلق به الحقوق أصالة، لا إذا لم تتعلق به الحقوق لأجل الإضافة فهو لا يصح(١) أن يتولى الطرفين وإن لم تتعلق به الحقوق؛ لما كان عدم التعلق لأجل الإضافة لا بالأصالة.
  ويعتبر حيث يتولى الوكيل الطرفين أن يكون (مضيفاً) لفظاً إلى موكله، فيقول في الهبة: «وهبت هذا الدار عن مالكها فلان لفلان، وقبلت له»، وفي النكاح: «زوجت فلانة عن وليها فلان بفلان وقبلت له»، وعلى هذا يكون القياس حيث يتولى الطرفين الوكيل (وإلا) يضف إلى الطرفين، بل إلى طرف واحد من قبل أن له الولاية بالإخراج، وهو الولي مثلاً أو المالك (لزمه) العقد لنفسه، كأن يقول: «زوجت نفسي فلانة عن وليها فلان وقبلت» ولم يقل لفلان، وهو الزوج، فإنه يلزمه العقد. هذا حيث وكله الولي أن يزوجها ولم يعين الزوج، بل فوضه أن يزوجها من شاء، لا إن كان الزوج معيناً لم يصح العقد.
  ومثال لزوم العقد للوكيل في الهبة ونحوها أن يقول: «وهبت هذه العين عن فلان وقبلت» ولم يقل لفلان، ومالك العين أيضاً لم يكن قد عين الموهوب له، بل وكله أن يهب عنه وفوضه، (أو) لم يضف إلى الولي في النكاح أو المالك في الهبة ونحوها وأضاف(٢) إلى الزوج ونحوه، أو أضاف إلى الولي ونحوه ولم يضف إلى
(١) في (ج): فهو يصح. وفي (ب): كأن «لا» مشطوبة. والصواب إثباتها كما في (أ).
(٢) في المخطوطات: أو أضاف. والصواب ما أثبتناه، ويدل على ذلك الصورة الأولى من الثلاث.