(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالوكالة
  إذا نكل(١) لزمه التسليم، بخلاف الوكيل بقبض العين فليس له تحليف من هي في يده؛ لعدم وجوب التسليم لو صادقه على الوكالة، فليتأمل، والله أعلم.
  نعم، تناول الوكالة في قبض الدين والغلة والشفعة والميراث للمستقبل هو (عكس) التوكيل بـ (العتق والطلاق) لو وكله أن يعتق كل مملوك له، أو يطلق كل زوجة له لم يكن للوكيل أن يعتق إلا من هو مملوك للموكل وقت الوكالة، ولا أن يطلق إلا من هي زوجة للموكل حال الوكالة، ولا يتناول التوكيل من يملك أو يتزوج بها الموكل بعد وقت الوكالة، فليس للوكيل ذلك، إلا إذا وكله أن يعتق من تلده أمته كان له أن يعتق من يولد منها ولو لم يكن موجوداً حال التوكيل؛ لوجود سبب الملك للولد، وهي الأمة، فليتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وكالعتق والطلاق البيع والهبة والنذر والتأجير فلا يتناول المستقبلَ شيءٌ منها. ولعل الفرق في التوكيل بالقبض والعتق الخبر، وهو قوله ÷: «لا عتق قبل ملك، ولا طلاق قبل نكاح».
  (و) اعلم أن الوكيل (يصدق) بمعنى: يقبل قوله (في القبض) للعين أو الدين التي وكل بقبضها، سواء كان بأجرة أم لا (و) كذا يصدق (في الضياع) يعني: في التلف بغير جناية ولا تفريط، لا الضياع فهو تفريط، فيقبل قول الوكيل في التلف إذا كان بغير أجرة، لا إذا كان بأجرة فهو أجير، ولا يقبل قوله في التلف، فإن بين(٢) وهو بأجرة ضمن، إلا أن يكون بأمر غالب، إلا أن يضمن الغالب.
  نعم، فيقبل قول الوكيل في القبض والتلف بغير تفريط، إلا أن يسبقه الموكل بالعزل قبل أن يدعي ذلك لم يقبل إلا ببينة، وهي الحيلة في عدم قبول قوله في ذلك.
(١) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٩٧): لأنه إذا أقر لزمه تسليم الدين. اهـ وهو الموافق لقوله فيما تقدم: واليمين على كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي.
(٢) كذا في المخطوطات.