تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[وقت الاضطرار]

صفحة 364 - الجزء 1

  بقي ما يسع الركعة بقراءتها وإن لم يقرأ، بل يقال: قد قدر الوقت بفراغه من الصلاة مع تلك البقية وقد قرأ في التي قد صلى وبقيت هذه البقية لو صلى فيها لاتسعت لركعة كاملة مع القراءة الواجبة، فتأمل.

[وقت الاضطرار]

  (و) أما وقت الاضطرار في الصلوات الخمس، والمراد به ما يسوغ للمضطر أن يصلي الفريضة فيه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانُ المضطر. نعم (اضطرار) صلاة (الظهر) الذي يسوغ للمضطر أن يصليها فيه ابتداؤه [هو]⁣(⁣١) (من آخر اختياره) وهو مصير ظل الشيء مثله، وذلك بعد وقت المشاركة؛ إذ هو - أعني: وقت المشاركة بعد مصير ظل الشيء مثلَه - وقت اختيار للظهر، وانتهاء وقت اضطرار الظهر (إلى بقية) من النهار (تسع العصر) كاملاً، سواء كان متيمماً أو متوضئًا؛ لأنه إذا لم يبق إلا ما يسع العصر فقد خرج وقت الظهر، فظهر لك أن «إلى» هنا لانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، فالبقية التي تسع العصر متمحضة له، والمعتبر من ذلك أن يبقى من النهار إن كان في الحضَر ما⁣(⁣٢) يسع أربع ركعات، وإن كان في السفر فما يسع ركعتين، فإذا لم يبق إلا ذلك القدر⁣(⁣٣) فقد خرج وقت الظهر. فلو قدم الظهر في هذه البقية من النهار لم يجزئه ويجب عليه أن يعيده ويصلي العصر قضاء، وسواء نوى بالصلاة هذه في هذا الوقت للظهر - أداء إذ قد خرج وقت أدائه - أو قضاءً، فقد صار متعيناً للعصر.

  (و) وقت الاضطرار (للعصر) وذلك وقتان: الأول: (اختيار الظهر) جميعه من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله (إلا ما يسعه) يعني: ما يسع الظهر (عقيب الزوال) فإنه مختص بالظهر، فلا تصح صلاة العصر فيه، وذلك بعد فعل صلاة الظهر، فلا تجزئ قبله ولو بعد مضي الوقت المتمحض للظهر، وذلك ما يسعه عقيب


(١) ساقط من (ب).

(٢) في المخطوط: فما.

(٣) في (ج): «الوقت».